أو من باب القضية الخارجية ، وعلى الأوّل لا يخرج ذلك الشرط عن كون التكليف المتوجه إلى ذلك الشخص مشروطا به ، وأن علم الآمر بوجود الشرط لا يوجب انقلاب التكليف من الاشتراط إلى الاطلاق ، ولا يكون ذلك إلاّ من باب تطبيق الكبرى على الصغرى.
ولا يخفى أن ذلك إنما يكون من باب تطبيق الكبرى فيما إذا لم يكن العلم بوجود الشرط من قبيل الداعي على وجه يكون التخلف من باب الخطأ في التطبيق ، وإلاّ كانت القضية خارجية وكان التكليف تابعا لعلم الآمر ولو كان خطأ.
وخلاصة ذلك : أنك لو كنت ترى المصلحة في خروج عبدك من الدار مثلا عند طلوع الشمس ، فكان طلوع الشمس في نظرك شرطا في وجوب خروجه ، لكنك اعتقدت طلوع الشمس فأمرته بالخروج مستغنيا عن الاشتراط لعلمك بتحقق الشرط ، وفي الحقيقة أن أمرك كان مشروطا لكنك استغنيت عن الشرط لعلمك بوجوده ، فهذه الصورة لو تمت لم تكن القضية خارجية ولا يكون الوجوب فيها مطلقا ، بل لا يكون إلاّ مشروطا ولا يكون إلاّ من باب تطبيق الكبرى وأخذ النتيجة وهي فعلية الوجوب ، وفي هذه الصورة نقول إن تحقق الشرط لا يوجب انقلاب الوجوب عن كونه مشروطا إلى كونه مطلقا ، لكن هذه الصورة بعيدة جدا ، والمتعارف هو كون المسألة من باب الخطأ في التطبيق وأن الآمر عند ما يعلم بوجود الشرط فلا ينشئ الآمر إلاّ أمرا مطلقا بتخيل أنه لا يحتاج إلى الاشتراط لعلمه بوجود الشرط ، وحينئذ لا يكون الصادر منه إلاّ الأمر المطلق على وجه لا يجوز لعبده التخلف عن هذا الأمر ولو مع علمه واطلاعه على حقيقة الحال ، فان باب الاطاعة إنما يدور على ما يجعله المولى لا على ما هو متخيله ، ونظير