ذلك الفعل باحداث الداعي على الفعل في حق ذلك الغير ، ومن جملة ما يحدث له الداعي هو الأمر ، وليس الأمر لذلك الغير من قبيل تحريك السيارة أو الفرس للوصول إلى الغاية المرادة أوّلا التي هي حصول المريد في المكان الفلاني ، أو فراره عن المكان الحالي ليكون الأمر من قبيل فعل النفس وحملتها نحو ذلك المراد ، بل إنّ الأمر المحدث لذلك الداعي من قبيل سائر أفعال المريد التي يتوصل بها إلى إحداث الداعي في كونه فعلا اختياريا للمريد تتعلق به إرادته لأجل الوصول إلى تلك الغاية ، بل يمكننا القول بذلك حتى في مثل تحريك السيارة أو الفرس ، نعم بينهما فرق وهو أنّ تحريك السيارة أو الفرس إنما يراد لأجل التوصل إلى حصول المريد في المكان الفلاني أو إلى بعده عن المكان الحالي وفراره عنه ، فيمكننا القول بأنّ هذا التحريك من مقولة حملة النفس وطلبها إلى ذلك الفعل أعني الحصول في المكان الفلاني أو الفرار عن المكان الحالي ، بخلاف الأمر فانه لا يتوصل به إلى فعل المريد ، وإنما يتوصل به إلى حصول الفعل من المأمور بارادته واختياره ، فلا يكون من قبيل حملة النفس ، بل يكون من قبيل ما عرفته من النوم ونحوه مما يكون فعلا مرادا غايته أنه اريد للتوصل إلى حدوث الداعي لذلك الغير.
والحاصل : أن فعل الغير باختياره لا يكون قابلا لتعلق الارادة التكوينية به ، وإنّما أقصى ما في البين هو تعلق الارادة بمقدماته الاعدادية كما ذكروه في مبحث الشروط في ضمن العقد في اشتراط صيرورة الزرع سنبلا ، فمن مال إلى صدور فعل من عبده باختياره لا وجه لتعلق إرادته التكوينية بذلك الفعل من العبد ، وأقصى ما في البين هو تعلق إرادته التكوينية بالمقدمات الاعدادية لصدور ذلك الفعل من عبده ولو بأمره به ، فان