الصفحه ٢٠٠ :
مبنى الأوّل ، ويصحّ جعل ذلك نكتة لتعبير عنه به.
فالحريّ حمل
كلامهم على ما استظهرنا ، لانطباق احتجاجات
الصفحه ٦١ : إلى قوم آخرين.
والقول بأنّه مأمور
به ليس منهيّا عنه حال كونه مأمورا به لكنّه عاص به بالنظر إلى النهي
الصفحه ١٣٦ : :
إذا نزل السماء بأرض قوم
رعيناه وإن كانوا غضابا
أراد بالسماء الغيث ، وبضمير
الصفحه ١٣٩ :
« إذا بلغ الماء
قدر كرّ لم ينجّسه شيء » (١) ، فإنّ مراده إنّما هو الإجماع على ثبوته في الحديث
الصفحه ٣٥٣ : لتحليل الحرام وتحريم الحلال ، لأنه ـ على تقدير
اعتباره من باب الموضوعيّة ـ لا حرمة واقعا فيما إذا كان
الصفحه ٣٣٩ : على تفويت الواقع مع جهل المكلّف به إذا كان دفع
الشبهة من شأن الشارع وهو بعينه موجود في المقام ، لأنه
الصفحه ٣٦٠ :
واحد مختصّان بما
إذا تنافي مقتضاهما وتناقضا ، وأمّا فيما لا يتناقضان فلا مانع من تأثير كلّ منهما
الصفحه ٣٧٨ : حلاله وحرامه فلأجل ذلك
يتديّن بكون مؤداه حكما ظاهريا منه لكون ذلك متفرعا على الجعل والاعتبار.
إذا عرفت
الصفحه ٢٨٠ :
غيرها ، لأنّ احتمال الخطأ في بعضها ينافي قطعه فيه ، فكيف يقطعه بالخطإ فيه إذ
القاطع لا يكون قاطعا الا
الصفحه ٣٠٩ : أقوى ، لأنّ الحكم بالصحّة بعد الفراغ في تلك
الأدلة لم يؤخذ فيه أزيد من الشك بعد الفراغ مع عدم حدوثه حال
الصفحه ٣٧٢ :
إذا استند ترك
الواجب إلى العمل بالظن والأمر به وذلك لا يتحقق هنا لأن تركه على تقديره مستند
إلى سو
الصفحه ٢٧٦ :
فيما إذا كانت
المسألة مما للعقل إليها سبيل ، والأولى بمجردها غير وافية بالمطلوب.
ومن هنا يظهر
الصفحه ٣٤١ : اعتبار المتكلم لذلك
المشكوك في غرضه أصلا ، لأنّ اعتباره فيه مع كونه في مقام بيان تمام ما له مدخلية
في
الصفحه ٣٢٨ :
للمأمور به
وتشخيصها من الأدلة الشرعية ـ كما هو المفروض في محل البحث ـ ، لأنّ المركّب من
سائر
الصفحه ٣٤٧ : مطلقا ، لأنّ الدّاعي للاحتياط إنّما هو إدراك الواقع
المشتبه ، فلا يكون فعل احتياطا إلاّ إذا وقع كذلك