مرّ في الخطاب على الوجه العامّ ، بأن يقال : أيّها الجاهل بالنجاسة صلّ في حالة الجهل بها.
ثمّ إنّه قد اختلج بالبال وجه سادس لعلّه أولى من الوجوه المتقدّمة : وهو أنّه بعد ملاحظة إطلاق الخطاب الواقعي بالنسبة إلى حال الجهل ، وإطلاق دليل الشرطية [ بالنسبة ] إلى تلك الحال ، وملاحظة كون العمل الناقص مجزيا بمقتضى دليل الإجزاء يستكشف صدور خطاب عامّ بالنسبة إلى العمل الناقص ـ أيضا ـ ، إذ لا محيص عن ذلك بعد إحراز تلك المقدّمات الثلاث مع عدم المانع من الأمر ، لما مرّ من بطلان ما قد يتوهّم كونه مانعا.
هذا خلاصة الكلام في المقام الأوّل.
وأمّا المقام الثاني : فالمتصوّر من وجوه الجمع فيه أربعة من الوجوه الستة المتقدّمة بإسقاط الثالث والرابع منها ، لعدم تصوّرهما في مثل ما إذا ثبت عدم وجوب السورة فانكشف وجوبها ، إذ لا معنى لأن يقال : إنّ المراد من دليل جزئية السورة أعمّ منها ومن عدمها الثابت بالأصول والطرق الشرعية ، أو أنّ المراد أنّ الجزء للصلاة ليس نفس السورة ، بل إحراز عدمها بالأصول والطرق الشرعية.
نعم إذا أدّت الأصول والأمارات إلى جزئيته أو إلى شرطيته ، فانكشف أنّ الشرط والجزء واقعا غير ذلك الّذي أدّت هي إليه ، فيتصوّر فيه ذانك الوجهان أيضا.
ثمّ إنّه لا يمكن المصير في المقام إلى أوّل الوجوه المتقدّمة ، لاستلزامه للدور هنا كما لا يخفى ، فإنّ العلم الموجود هنا على ذلك الوجه إنّما هو العلم بنفس الحكم ـ وهو وجوب السورة ـ ، ومن المعلوم أنّه لا يحصل إلاّ من نفس الخطاب المتضمن لوجوب السورة.
هذا بخلاف المقام الأوّل ، فإنّ متعلقه هناك إنّما هو الموضوع الخارجي ،