الصفحه ١٥٠ : ) (١) ( بناءً على عدم كونه إشارة إلى آدم عليهالسلام وحوّا ) وقوله تعالى : ( يَهَبُ لِمَنْ
يَشَاءُ إِنَاثاً
الصفحه ٥٦٣ : المرآة مثلاً أو الماء الصافي أو في تلفزيون عنوان النظر إلى
الأجنبية أو لا؟
هذا من ناحية ،
ومن ناحية
الصفحه ٣٩١ : المرأة ، ولا ريب في مغايرة إحدى القضيتين الاخرى في
نظر العرف.
أضف إلى ذلك أنّ
القضيّة السالبة بانتفا
الصفحه ٥١٠ : الرَّضَاعَةِ ). بأدلّة خاصّة لشرائط نشر الحرمة بالرضاع ، إلى غير ذلك من
أشباهها ، فلو جوّزنا اعمال المرجّحات
الصفحه ٤٥١ : الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ).
والأحكام الثانوية
ما يرد على الموضوعات الخارجيّة مع النظر إلى الطوارىء الخارجة عن
الصفحه ٤٩٠ : أي الخبرين ، وفيه
لابدّ من النظر إلى المرجّحات فرجوعهما إلى المرجّحات إنّما يكون لاستنباط
الصفحه ٢٤٧ : إلاّبطهور » وغيرهما محمول على معناه الحقيقي
بالنظر إلى عالم التشريع.
وحاصل
ما أفاده في توضيح ذلك : إنّ
الصفحه ٣٠٧ : ، وإنّ نظره إلى الحكم الواقعي يستلزم منه الجمع بين اللحاظين
في آنٍ واحد.
توضيح
ذلك : أنّ كلمة « شي
الصفحه ٢١٧ : إذا ضمّ بعضها
إلى بعض ونظر إلى مجموعها يمكن أن يستخرج منها قاعدة كلّية تحت عنوان « لا ضرر » ،
وإن أبيت
الصفحه ٤٤٨ : موارد الحكومة يوجد للدليل الحاكم نظر إلى الدليل المحكوم ويكون
هو مفسّراً له ولو في حدّ الدلالة
الصفحه ٧٦ : بمعنى النظر
إلى الخارج.
الكلام في أخبار من بلغ (
التسامح في أدلّة السنن )
لمّا كان الكلام
في تصحيح
الصفحه ١٧٥ : بالباقي
في كلا الموردين ، ولا تضرّنا خصوصيّة المورد لأنّ المورد لا يخصّص.
هذا بالنظر إلى
كلمة « من
الصفحه ٣٧٦ : دلالة هناك على لحاظها.
أقول
: الظاهر أنّ نظره
إلى إنّ إطلاقات « لا تنقض » لا تشمل المقام لأنّ من شرائط
الصفحه ٦٣ : التصرّف العرفي فيه حتّى يقال بأنّه تصرّف في ملك الغير ولا يجوز
بدون إذنه كما في النظر إلى الأجنبية ، وهذا
الصفحه ٢١٠ : ( لعلّ نظره إلى كونه مدركيّاً وأنّ مباني
المجمعين مختلفة ) إشكال.
ثمّ إنّه ـ مع
إعترافه بتماميّة هذا