ومثله ما جاء في حديث أبي الصباح عن أبي عبدالله عليهالسلام : « كلّ ما أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن » (١).
ومنها : ما رواه حسن بن زياد عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : « لا ينبغي للرجل أن يطلّق امرأته ثمّ يراجعها وليس له فيها حاجة ثمّ يطلّقها فهذا الضرار الذي نهى الله عزّوجلّ عنه إلاّ أن يطلّق ثمّ يراجع وهو ينوي الإمساك » (٢).
فيحتمل أن يكون المراد من قوله عليهالسلام : « فهذا الضرار الذي نهى الله عزّوجلّ عنه » ما مرّ من قوله تعالى : ( وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا ) ، وعليه تكون الرواية من الطائفة الخاصّة ، ويحتمل أيضاً أن لا يكون مشيراً إلى تلك الآية فيدلّ على حرمة الاضرار بشكل عام ، فتدخل الرواية حينئذٍ في الروايات العامّة ، والظاهر من الرواية ( خصوصاً بقرينة الروايتين الاخريين الواردتين في نفس الباب اللتين صرّح فيهما بالآية ) هو الأوّل.
ومنها : ما رواه في عقاب الأعمال بإسناده عن رسول الله صلىاللهعليهوآله في حديث قال : « ومن أضرّ بامرأة حتّى تفتدي منه نفسها لم يرض الله له بعقوبة دون النار ... إلى أن قال : ومن ضارّ مسلماً فليس منّا ولسنا منه في الدنيا والآخرة ... إلى أن قال : ألا وإنّ الله ورسوله بريئان ممّن أضرّ بامرأته حتّى تختلع منه » (٣).
ولا يخفى أنّ هذه الرواية تشمل جميع موارد الضرر الذي يقع بين الناس بعضهم ببعض ، أي المسائل الحقوقية ، ولا يمكن التعدّي عنها إلى غيرها من أبواب العبادات.
ومنها : ما رواه إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اكترى أرضاً من أرض أهل الذمّة من الخراج وأهلها كارهون وإنّما تقبلها من السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز ، فقال : « إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلاّ أن يضارّوا ... » (٤).
ومنها : ما رواه عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر فقال : « الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّاً » (٥).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج ١٣ ، أبواب الوصايا ، الباب ٩ ، ح ٢.
(٢) المصدر السابق : ج ١٥ ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب ٣٤ ، ح ١.
(٣) المصدر السابق : ج ١٥ ، أبواب الخلع والمباراة ، الباب ٢ ، ح ١.
(٤) المصدر السابق : كتاب التجارة ، الباب ٢١ ، من أبواب عقد البيع ، ح ١٠.
(٥) المصدر السابق : كتاب النكاح ، الباب ١١ ، من أبواب عقد النكاح ، ح ٢.