نعم قد مثّلوا له بقوله عليهالسلام : « لعن الله بني اميّة قاطبةً » وقد علمنا من الخارج أنّه لا يجوز لعن المؤمن شرعاً فيعلم من العموم وعدم التخصيص في لسان الدليل أنّ الإمام عليهالسلام كان في مقام التطبيق وأنّه ليس في بني اميّة مؤمن لا يجوز لعنه ، وبه يعرف أيضاً أنّ المصداق المشتبه للخاصّ المردّد بين الإيمان وعدمه ليس بمؤمن ، ولكن الكلام في أنّ هذه الجملة هل هي من قبيل التطبيق والقضايا الخارجيّة أو ليس كذلك؟ مضافاً إلى أنّها ليس من الأحكام الشرعيّة الكلّية.
بقي هنا شيء :
وهو أنّه لو قلنا بجواز التمسّك بالعام في المخصّص اللبّي فهل يثبت الحكم فقط في المصداق المشكوك أو يثبت الحكم والموضوع معاً حتّى يترتّب على الموضوع سائر آثاره ، كعدم جواز الدفن في مقبرة المسلمين في مثال « لعن الله بني اميّة قاطبةً » ( فإذا ثبت للفرد المشكوك مضافاً إلى جواز لعنه كونه كافراً فلا يجوز دفنه في مقبرة المسلمين )؟
قال بعض بثبوت الموضوع أيضاً لكونه مقتضى الصغرى والكبرى الموجودتين في المقام ، أمّا الصغرى فهي : « هذا الفرد ممّن يجوز لعنه » وأمّا الكبرى فهي : « كلّ من يجوز لعنه لا يكون مؤمناً » فيستنتج أنّ هذا لا يكون مؤمناً فيترتّب عليه أحكامه.
لكن الإنصاف أنّه مشكل ، لأنّ المراد من جواز اللعن مثلاً ليس جوازه في متن الواقع حتّى يحكم بكونه كافراً واقعاً بل الجواز حكم ظاهري فلا يثبت به الأمر الواقعي.
إن قلت : إنّ لوازم الأمارات ومثبتاتها حجّة.
قلنا : المختار في باب الأمارات أنّ مثبتاتها ليست بحجّة مطلقاً بل في خصوص ما إذا كان المولى بصدد بيان تلك اللوازم.
فظهر أنّ الثابت في المقام خصوص الحكم لا الموضوع والحكم معاً ، إلاّ إذا كان المولى في مقام التطبيق لأنّا نستكشف حينئذٍ أنّ المولى في قوله : « لعن الله بني اميّة قاطبةً » مثلاً يرى عدم إيمان جميعهم حتّى عمر بن عبدالعزيز مثلاً.
تمّ الكلام في جواز التمسّك بالعام في الشبهات للمخصّص.