الصفحه ٣٥٦ : الكتب ، فانّه يدل بمقتضى الفهم العرفي على أنّ المولى قد أحرز وجود ملاك البيع
في كل واحد واحد من كتبه
الصفحه ٤١٣ : ما بأيدينا من الكتب المعتبرة أنّ فيها ما يخالف الاصول اللفظية والعملية فكل
ما فيها من التكاليف
الصفحه ٤١٠ : الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة أم
كان من غيرها.
أو فقل : إنّ لازم
ذلك هو وجوب الفحص عن كل كتاب
الصفحه ٤٢٨ : الفحص في جميع
الكتب المحتمل وجوده فيها وإن لم يكن الكتاب من كتب الحديث ، ومن الطبيعي أنّ هذا
يحتاج إلى
الصفحه ٤١٩ : أفرزنا ذلك المقدار من الكتب المعتبرة
فلا علم لنا بعده بوجود المخصص أو المقيد فيها ، وهذا معنى انحلال
الصفحه ٤١٤ : تمام ما بأيدينا من الكتب على
ما هو مقتضى المقدمة الثالثة. ونظير ذلك ما إذا كنت عالماً بأ نّك مديون لزيد
الصفحه ٣٧ :
..........................................
__________________
الثاني : أنّ جملة
من أرباب الكتب
الصفحه ٥٠٠ : العياشي
عن الفضيل قال : « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : من الامور امور محتومة جائية لا محالة ، ومن
الصفحه ٢٩٤ : الاعتماد على شيء من هذه الوجوه ولا واقع موضوعي لها أصلاً.
فالصحيح في المقام أن يقال : إنّ المتفاهم العرفي
الصفحه ٣٩٣ : هذه الأصالة حجةً فلا مانع من الأخذ بدلالتها الالتزامية أيضاً ، لما
عرفت من أنّها تابعة للدلالة
الصفحه ٤٠٥ : ، وإلاّ لزم كون بعث الرسل وإنزال الكتب لغواً ، ضرورة أنّه لو لم يجب
الفحص بحكم العقل والنظر لم يمكن إثبات
الصفحه ٣٦ : أرباب
الكتب والاصول ، مع أنّه لم يذكر فيه إلاّ إسماعيل بن جابر بلا توصيف (٢) ولذكرهما النجاشي أيضاً في
الصفحه ٤٢٦ :
إلى هنا قد وصلنا
إلى هذه النتيجة وهي أنّ هذه الوجوه التي ذكرت لوجوب الفحص لا يتم شيء منها
الصفحه ٤١٦ : المعلوم بالتفصيل إلاّ أنّ مجرد ذلك لا يكفي بعد ما
كانت نسبته إلى كل واحد منها نسبة واحدة ، فلا تنحل القضية
الصفحه ٤٦٧ : : بع كتبي وأعرها وآجرها إلاّما كان مكتوباً على ظهره أنّه مخصوص لي
، فانّه ظاهر في رجوعه إلى الجميع ولا