والمفروض أنّه يكفي في ذلك ولا يتوقف على الالتزام بدلالته على المفهوم ـ وهو الانتفاء عند الانتفاء ـ.
فالنتيجة : أنّ هذا الوجه ساقط فلا يمكن الاستدلال به على إثبات المفهوم للوصف.
الثاني : أنّ الوصف الموجود في الكلام مشعر بعليته للحكم عند الاطلاق.
ويرد عليه : أنّ مجرد الاشعار على تقدير ثبوته لا يكفي لاثبات المفهوم جزماً ، حيث إنّه لا يكون من الدلالات العرفية التي تكون متبعة عندهم ، بل لا بدّ في إثبات المفهوم له من إثبات ظهور القضية في كون الوصف علةً منحصرةً للحكم المذكور فيها ، ومن الطبيعي أنّ إثبات ظهورها في كونه علةً في غاية الاشكال بل خرط القتاد ، فما ظنك بظهورها في كونه علةً منحصرةً ، كيف حيث إنّ مردّ هذا الظهور إلى كون الوصف قيداً للحكم دون الموضوع أو المتعلق وأ نّه يدور مداره وجوداً وعدماً وبقاءً وارتفاعاً ، وقد تقدم أنّ القضية الوصفية ظاهرة في كون الوصف قيداً للموضوع أو المتعلق دون الحكم. فالنتيجة أنّ مجرد الاشعار بالعلية غير مفيد وما هو مفيد ـ وهو الظهور فيها ـ فهو غير موجود.
الثالث : أنّ القضية الوصفية لو لم تدل على المفهوم وانحصار التكليف بما فيه الوصف لم يكن موجب لحمل المطلق على المقيد ، حيث إنّ النكتة في هذا الحمل هي دلالة المقيد على انحصار التكليف به وعدم ثبوته لغيره ، وبدون توفر هذه النكتة لا موجب له ، ومن الطبيعي أنّ هذه النكتة بعينها هي نكتة دلالة الوصف على المفهوم.
ويرد عليه : أنّ نكتة حمل المطلق على المقيد غير تلك النكتة ، فانّها نكتة