__________________
الاصول والأدلة ؛ اذ لا تنافى بينهما ، وذلك لان الموضوع في الاصول لمّا كان مقيدا بالجهل ، فلا تخلو الأدلة من ورودها عليها ورفعها لموضوعها حقيقة او من حكومتها عليها ورفعها له حكما ، حسبما اشار اليه من التفصيل.
ومن المعلوم انه لا تنافي عرفا بين الوارد والمورود وهو واضح ، ولا بين الحاكم والمحكوم فانه بمنزلة الشرح والتفصيل ، ولا يعد التفاوت بين الشارح والمشروح في العرف تنافيا. هذا كلّه في رفع التنافى بين الأدلة الاجتهادية وأدلة الاصول العملية.
واما رفع التنافي بين نفس الحكم الواقعي الذي هو مؤدّى الطائفة الأولى ومؤدّى الثانية من الحكم الظاهري فقد استوفينا الكلام فيه عند تصوير جعل الطرق في ردّ ابن قبة ، فمن أراد الاطلاع فعليه المراجعة ثمة » إنتهى. انظر درر الفوائد : ٤٢٧.
* وقال السيّد المحقق اليزدي قدس سره :
« وقد مرّ في أوّل رسالة أصل البراءة أيضا في المتن : أن وجه عدم التعارض بين الأصول والأدلّة تعدّد الموضوع ، لأنه من المعلوم أنه لا يتحقق التناقض بين قضيتين الا بعد اجتماع الوحدات الثمانية التي منها وحدة الموضوع ، لكنه قد ضرب على هذه العبارة هنا في بعض النسخ خط المحو ، وقد ذكرنا نحن سابقا فساد هذا الكلام ، فانه لما كان موضوع الحكم الواقعي الذي هو مفاد الأدلة نفس الفعل أعم من أن يكون حكمه معلوما أو مظنونا أو مشكوكا أو موهوما أو مغفولا عنه بالمرة بناء على الصواب من مذهب المخطئة ، فلا جرم يكون الفعل في حال الشك في حكمه الذي هو موضوع الأصل بعض أفراد الموضوع الواقعي للدليل فاتحد الموضوع فيهما فيحصل التعارض بينهما.
قيل : ان وجه عدم التعارض بين الاصول والأدلة اختلاف المحمول فيهما دون الموضوع ، لأن المحمول فى الاصول هو الحكم الظاهري الفعلي ، وفي الأدلة هو الحكم الواقعي الشأني وأحدهما ليس من سنخ الآخر حتى يتنافيا.