ما حكي عنه.
وظاهره كما ترى ، أنّه لو لا الاتّفاق على التّرجيح في الأدلّة وكان أمرها أمر البيّنات من وقوع الاختلاف في التّرجيح فيها لحكمنا بعدم التّرجيح في الأدلّة أيضا ؛ نظرا إلى الأصل هذا.
وقد استفاد شيخنا العلاّمة قدسسره خلاف ما ذكرنا ، فقال بعد نقله في « الكتاب » : ( ومرجع الأخير إلى أنّه لو لا الإجماع لحكمنا بالتّرجيح في البيّنات أيضا. ويظهر ما فيه ممّا ذكرنا سابقا فإنا لو بنينا على أنّ حجّيّة البيّنة من باب الطّريقيّة فاللاّزم مع التّعارض التّوقّف ... إلى آخر ما أفاده ) (١)(٢).
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٤ / ٥٤.
(٢) قال السيّد المجدّد الشيرازي قدسسره :
« هذا بظاهره لا يستقيم ؛ فان الأخير الذي استظهر منه ذلك هي العبارة المحكية عن النهاية [ نهاية الوصول ، مخطوط ، انظر باب الترجيح حسبما أحال اليه نفسه في مبحث بناء العام على الخاص : ١٥٦ ونحن لاحظنا النسخة فكانت غير كاملة الى آخر مباحث النسخ ] والمنية [ منية اللبيب ، مخطوط ] وهي قوله : سلمنا ، لكن عدم الترجيح في الشهادة ربما كان مذهب أكثر الصحابة ، والترجيح هنا مذهب الجميع.
ولا يخفى أنها ظاهرة ، بل صريحة في ابداء الفرق بين المقام وبين البينات ، بقيام الاجماع على وجوب الترجيح هنا ، ووقوع الخلاف فيه في البينات ، حيث أن أكثر الصحابة على عدم الترجيح فيها ، لا قيام الاجماع على عدم الترجيح فيها ـ كما استظهره قدسسره ـ وحاصلها : أن الترجيح في المقام للاجماع ، فهو الفارق بينه وبين البينات ، لا أن عدم الترجيح في البينات للاجماع فيها على عدمه ، كما استظهره قدسسره » إنتهى. انظر تقريرات مجدد : ج ٤ / ٢٧٣.