معروضها بالمعنى الأوّل ، بل لا بدّ من أن يكون مبنيّا على المعنى الثّاني.
ومنه يظهر فساد ما قد يقال : إنّه لا ضير في إرادة القدر الجامع من الشّك في الشّيء بأن يراد منه كون الشّك متعلّقا به بنحو من التّعلّق ؛ لما قد عرفت : أنّه لا جامع بين هذين المعنيين ، ومطلق التّعلّق ليس من المعنى الحرفي ، بل من المعنى الاسمي. ومن هنا ذكرنا في الجزء الثّاني من التّعليقة (١) ـ في ردّ من زعم جواز إرادة التّقسيم والتّرديد من قوله : « كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال » (٢) ـ : أنّ استعمال قوله عليهالسلام منه في المعنيين موجب لاستعمال اللّفظ في أكثر من معنى ؛ إذ لا جامع بينهما والله العالم وبه الاعتصام.
فالرّواية على هذا المعنى تختصّ بالشّك في الوجود ولا يشمل الشّك في الصّحة ، وعلى المعنى الثّاني يختصّ بالشّك في الصّحة ولا يشمل الشّك في الوجود ؛ لأنّ المفروض كون المشكوك إذن بعض ما يعتبر في الشّيء شطرا أو شرطا. وقد عرفت : أنّه لا جامع بين الشّك في الشّيء بالمعنى الأوّل وبينه بالمعنى الثّاني.
(٣٤٤) قوله : ( بل لا يصحّ ذلك في موثقة ابن أبي يعفور ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٢٩ )
__________________
(١) بحر الفوائد : ج ٢ / ٢٢.
(٢) انظر محاسن البرقي ج ٢ / ٤٩٥ باب الجبن ـ ح ٥٩٦ ، والكافي : ج ٥ / ٣١٣ باب النوادر ـ ح ٣٩ ـ وج ٦ / ٣٣٩ باب الجبن ـ ح ١ ، والفقيه : ج ٣ / ٣٤١ ـ ح ٤٢٠٨ ، والوسائل عن الكافي والفقيه : ج ١٧ / ٨٨ باب عدم جواز الإنفاق من الكسب الحرام ... » ـ ح ١ وج ٢٥ / ١١٧ باب « جواز أكل الجبن ونحوه ممّا فيه حلال وحرام ... » ـ ح ١ وفي لفظ الرواية اختلاف يسير بين المصادر.