ولذا حكموا بتنجّس المتمّم كرّا بنجس لم يكن وجه للقول باحتياج الحكم بتنجّس الماء إلى إثبات القلّة ، فيكون إثباته بالأصل من باب الأصل المثبت ؛ لأنّ مجرّد حصول الملاقاة في حالة عدم حصول الكريّة حينئذ علّة لتنجّس الماء ، فاستصحاب عدم الكريّة إلى زمان الملاقاة يقتضي تنجّس الماء من غير احتياج إلى إثبات القلّة.
والحاصل : أنّ ملاقاة غير الكرّ الاستصحابي بمقتضى الأخبار النّاهية عن
__________________
١٢ / والاستبصار ج ١ / ٦ باب « مقدار الماء الذي لا ينجسه شيء » ـ ح ١ و ٢ و ٣ ، والتهذيب : ج ١ / ٣٩ باب « آداب الاحداث الموجبة للطهارة » ـ ح ٤٦ و ٤٧ و ٤٨ ، عنها الوسائل : ج ١ / ١٥٨ باب « عدم نجاسة الكر من الماء الراكد بملاقاة النجاسة » ـ ح ١ و ٢.
الإنتصار : ٨٥ والناصريّات : ٧٠ والخلاف : ١ / ١٧٣ ـ ١٧٤ في المسألة رقم ١٢٧ والرّواية عاميّة ليس لها أصل في كتب حديثنا إطلاقا.
والسيّد الشريف المرتضى أعلى الله تعالى مقامه نسبها إلى رواة حديث الجمهور صريحا ، نعم الشيخ قدسسره في الخلاف نسبها إلى الأئمة عليهمالسلام غفلة.
والموجود في السنن للبيهقي ١ / ٢٦٠ بهذا اللفظ :
« إذا كان الماء قلّتين لم يحمل خبثا » وفي ص ٢٦٣ : « إذا كان الماء قدر أربعين قلّة لم يحمل خبثا » وأورده الدارقطني في سننه / ٢١ باب « حكم الماء اذا لاقته النجاسة » ـ ح ٤١.
وانظر تحفه الأحوذي : ١ / ١٧٦.
ونصب الرّاية للزيلعي : ١ / ١٦٨.
والدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر : ١ / ٥٥ ـ ح ٤٣.
إلى غير ذلك.
وكيف كان : فما في العوالي : ١ / ٧٦ ـ ح ١٥٦ و ٢ / ١٦ ـ ح ٣٠ ـ أصله من العامّة كما في كثير من أخباره كما لا يخفى على أهله.