على ما اعترف به ( دام ظلّه ) في مجلس البحث فتدبّر.
وأمّا ثالثا : فلأنّ الفرع المذكور قبل هذا الفرع لا شهادة له على ما ذكر ، سيّما إذا فرض العلم بتاريخ موت الأب ؛ لأنّه إنّما هو من جهة استصحاب بقاء الكفر في غير المتّفق على إسلامه قبل الموت إلى زمان الموت ، فإن كان تاريخ الموت معلوما فهو ، وإلّا فيتعارض الأصلان من جانبين فيرجع إلى عدم استحقاق الغير المتّفق على إسلامه.
ولا يعارض بأصالة عدم استحقاق المتّفق على إسلامه قبل الموت مقدار الزّيادة ؛ لأنّ الشّك فيه مسبّب بعد فرض كون نسبته مقتضية لاستحقاق التّمام عن الشّك في استحقاق الآخر ، فإذا حكم بعدم استحقاقه بحكم الأصل ارتفع الشّك عن الأوّل فتدبّر.
ثمّ إنّه ذكر الأستاذ العلّامة ( دام ظلّه ) في مجلس البحث : أنّ الفاضل في « القواعد » قد صرّح بما وجّهنا كلام المتمسّكين بالأصل في المقام فراجع إليه (١) ، وعليه يتعيّن إرادتهم لما أفاده ( دام ظلّه ).
__________________
(١) قواعد الأحكام للعلّامة الحلي قدسسره ج ٣ / ٤٨٠ جماعة المدرسين ١٤١٩ ه.
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٧ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F932_bahr-alfavaed-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
