الصفحه ١٥١ : كلام المتن وفيه نظر بيّن ؛ لأن ما هو
المسند إلى المشهور في باب الرّضاع ـ كما هو ظاهر المتن ـ إجراء حكم
الصفحه ٥١٧ : المتن « الفرائد » في بعض النسخ « وسيجيء الكلام فيه »
فيحتمل أن يكون الشيخ قد انصرف منها وحذفها فلا وعد
الصفحه ٤٥٩ : ، ومحصّل ما أفاده فيه في المتن : أنّ الظاهر من لفظ «
غيره » المذكورة في أخبار الباب وإن كان مطلق غير
الصفحه ١٩٩ : أصل الجزئيّة في
__________________
الباقية كما يظهر من
المتن ، وقد يكون بمعنى أنه مزيل لوصف الصحة
الصفحه ٤٠ : موجودة في
بعض النسخ وقد ألحقت في بعض النسخ في هامش الكتاب وفي بعضها في المتن ، ولا يخفي
انه غير مرتبط
الصفحه ٦٤٦ : :
« يدل على عدم وجوب الفحص
إطلاقات أدلّة الأصول مضافا إلى الاتفاق المذكور في المتن.
نعم ، قد يكون الشك
الصفحه ٢٢٩ : : فبما هو مزبور في المتن.
وأمّا الأوّل : فبأن يقال : إنّ الإطلاق بين قمسمين : ذكريّ ومعنويّ. ونعني
الصفحه ٤٢٧ : ء مختلفة مضطربة في الغاية لا يخفى على من راجعها ، وما وجّهه في المتن : من
أنّ ذا اليد بإقراره ينقلب مدّعيا
الصفحه ٥٧٦ : .
__________________
(١) « ذلك » زائدة ليست في المتن.
(٢) وفي الأصل : « أخبر به مسلم ».
(٣) أثبتناها من الكتاب.
الصفحه ٥٣٤ : في بيع الفضولي عن المالك فإن
حمله على الصحة معناه أنه لو تعقبته الاجازة لتم وأثّر أثره.
إذا عرفت
الصفحه ٤١ :
الحاكم ، وهو مبنيّ على ما ذكره ( دام ظلّه ) في مسألة العلم الإجمالي : من
أنّ العلم الإجمالي مانع
الصفحه ٦٤٨ :
__________________
(١) ها هنا تنتهى نسخة البحر المطبوعة في هامش متن الفرائد سنة ١٣٧٦ ه
بطهران.
(٢) وقد وقع الفراغ من
الصفحه ٥١٦ : .
والحاصل
: أنّ دليل وجوب
الحمل على الصّحة بحسب الواقع لا يجري في الفرض وإن كان ربّما يتأمّل فيه من لا
خبرة
الصفحه ٤٤٧ :
مفهوما مثل موثقه ابن أبي يعفور بناء على عود ضمير « في غيره » إلى الوضوء لئلا
يخالف الإجماع والصّحيحة ، مع
الصفحه ٤٥٣ : يصحّ ذلك في موثقة ابن أبي يعفور
... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٢٩ )
__________________
(١) بحر الفوائد