للعلم لمتعارف النّاس ، فالتّعليل في آية النّبأ يدلّ على عدم اعتبار مثل هذه البيّنة ، هذا. مضافا إلى قيام الإجماع ظاهرا على عدم سماع الشّهادة على النّفي محضا.
وإن استندت إلى الأصل ، فلا إشكال في عدم اعتبارها ؛ لعدم مزيّة لهذه البيّنة على غيرها ؛ لأنّ جميع النّاس والحاكم يشهدون ببراءة ذمّة المنكر من جهة الأصل هذا. مضافا إلى أنّه لو كان معتبرا لم يكن لها مزيّة على الأصل ، وبيّنة الإثبات واردة على الأصل أو حاكمة عليه كما لا يخفى.
وإن رجعت إلى نوع من الإثبات :
فإن قلنا بمقالة المشهور : من عدم اعتبار البيّنة من الدّاخل أصلا فلا إشكال أيضا ، فيصير كالأولى.
وإن قلنا بما هو الحقّ المحقّق عندنا : من اعتبارها في نفسها بمعنى إغنائها عن اليمين مع عدم مقاومتها لبيّنة الخارج لكونها كالأصل بالنّسبة إليها وهي كالدّليل بالنّسبة إليها ، فلا إشكال أيضا.
وإن قلنا بمقالة بعض القدماء من تقديم بيّنة الدّاخل على بيّنة الخارج ، فلتزم على هذا بصحّة التّالي ونمنع بطلانه فافهم.
وأمّا الثانية : فلأنّ من المحقّق في محلّه عدم كون التّرجيح في البيّنات كالتّرجيح في الأخبار منوطا بمطلق الظّن ، بل القدر الثّابت هو التّرجيح بالأكثرية والأعدليّة لا غيرهما ، وعلى تقدير الالتزام بالتّرجيح بمطلق الظّن في البيّنات نلتزم أيضا بصحّة التّالي ونمنع بطلانه ، هذا على تقدير القول باعتبار الاستصحاب من باب الظّن كما هو المعروف بين الخاصّة والعامّة.