(٥٩) قوله : ( ثمّ لو سلّم أنّ هذه القاعدة ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٦٩ )
أقول : قد يورد عليه : بأنّه لا إطلاق للرّواية بناء على حملها على القاعدة
__________________
(١) قال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدسسره :
« فيه نظر وتوضيحه :
أن الشك في المتيقن السّابق إمّا من جهة تبين فساد مدرك الاعتقاد السّابق إذ تبين فساد المدرك لا يستلزم تبيّن فساد المدرك أو من جهة أخرى كنسيان المدرك وعلى الأوّل إمّا أن يعمل في زمان اليقين على طبق اعتقاده كالاقتداء بمن اعتقد عدالته أو العمل بفتواه أو شهادته أو نحو ذلك أو لا.
وحينئذ إن أريد بتأسيس هذا الأصل إثبات وجوب البناء على صحّة الاعتقاد السّابق وإمضاء ما عمل به في زمان الإعتقاد وترتيب آثار المعتقد في زمان الشكّ فهو خلاف الإجماع لإجماعهم على عدم الاعتداد بالاعتقاد السّابق في زمان الشك مع تبيّن فساد مدرك اعتقاده.
وإن أريد به البناء عليها مع تخصيص ما أخرجه الدّليل بان يقيد إطلاق هذا الأصل بأحد الوجهين اللّذين أشار إليهما المصنف رحمهالله فهو موجب لتخصيص الأكثر إذ الغالب تبيّن فساد مدرك الاعتقاد عند زواله فإخراج مورد الإجماع موجب للمحذور المذكور بل يمكن دعوى مخالفة هذه القاعدة للإجماع من رأس ومخالفة كاشف الغطاء غير قادحة فيها كما لا يخفى.
وأمّا حكم العلماء بصحة الأعمال الواقعة على طبق الاعتقاد السّابق فلعلّه لأجل قاعدة الشك بعد الفراغ لا للقاعدة المذكورة فإنّهما قاعدتان مختلفتا المؤدّى فإنّ مؤدّى هذه القاعدة هو تصحيح الاعتقاد السّابق بالبناء على مطابقته للواقع وإن لم يرتب عليه عملا بعد ومؤدّى قاعدة الفراغ تصحيح العمل بالبناء على مطابقة للواقع وإن لم يقع عن اعتقاد أو شك في وقوعه كذلك كما إذا صلّى من دون التفات إلى استجماعه للشرائط ثمّ شكّ فيه أو شكّ فيه بعد الفراغ من دون تذكر لاعتقاده به حين الصّلاة ومن هنا يظهر أنّ الرّواية إن صحّت سندا ودلالة لا تصلح لتأسيس هذه القاعدة » إنتهى. أنظر أوثق الوسائل : ٤٥٨.