انتزاعياً ، فلا يستلزم تعددهما تعدد المعنون ، بل يمكن أن يكون المعنون واحداً ويمكن أن يكون متعدداً ، ومن هنا قلنا إنّه لا ضابط للمسألة لا للقول بالامتناع ولا للقول بالجواز ، بل لا بدّ من ملاحظة المجمع في كل مورد لنرى أنّه واحد وجوداً وماهية أو متعدد كذلك ، لنحكم على الأوّل بالامتناع وعلى الثاني بالجواز ، ولأجل ذلك الصحيح هو القول بالتفصيل في المسألة في مقابل القول بالامتناع والجواز مطلقاً.
نعم ، ما ذكره قدسسره من أنّ النسبة بالعموم من وجه إذا كانت بين موضوعي الحكمين ، فلا محالة يكون التركيب بينهما في مورد الاجتماع اتحادياً متين جداً ، كما سبق بشكل واضح.
العاشرة : أنّ الغصب عنوان انتزاعي وليس من الماهيات المقولية ، بداهة أنّه ينطبق على مقولات متعددة ، فلو كان مقولة بنفسه يستحيل أن ينطبق على مقولة اخرى.
الحادية عشرة : قد تقدّم أنّ الصلاة بتمام أجزائها غير متحدة مع الغصب خارجاً ، إلاّفي السجدة حيث إنّها متحدة معه في الخارج ومصداق له ، وعلى هذا الضوء فالصلاة إذا لم تكن مشتملة عليها ذاتاً أو عرضاً أو كانت السجدة على أرض مباحة مثلاً أو مملوكة ، فلا مانع من القول بالجواز أصلاً.
الثانية عشرة : قد سبق أنّ الهوي والنهوض من مقدّمات الصلاة لا من أجزائها.
الثالثة عشرة : أنّ الصحيح عدم سراية الحكم من متعلقه إلى ملازماته الخارجية التي يعبّر عنها بالتشخصات مسامحة.
الرابعة عشرة : أنّ النسبة بالعموم من وجه لاتتصوّر بين جوهرين وعرضين