وعدمه على القول بجواز الرجوع إلى البراءة وعدمه في تلك المسألة.
وأمّا على التقدير الثاني فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً ، فانّها على كلا التقديرين داخلة في كبرى تلك المسألة وتكون من صغرياتها.
نعم ، بحسب النتيجة بناءً على ما ذكرناه ـ من أنّه لا مانع من الرجوع إلى البراءة العقلية والشرعية عن وجوب الأكثر في تلك المسألة ـ لا فرق في التروك المأخوذة في متعلق الوجوب على نحو الاستقلال بين كونها مأخوذةً على نحو العموم الاستغراقي أو العموم المجموعي ، فانّ النتيجة واحدة على كلا التقديرين وهي البراءة عن وجوب المشكوك فيه ، ولا فرق بينهما من هذه الجهة ، وإن كان فرق بينهما من جهة اخرى كما تقدّم.
وعلى الصورة الرابعة : وهي ما كان المطلوب عنواناً بسيطاً متحصّلاً من التروك الخارجية ، فالمرجع فيه هو قاعدة الاشتغال دون البراءة على عكس الصورتين المتقدمتين ، والوجه في ذلك : هو أنّ الصلاة مثلاً في هذه الصورة ليست متقيدةً بنفس تروك الطبائع المزبورة في الخارج على الفرض ، بل هي متقيدة بعنوان وجودي بسيط متولد من هذه التروك في الخارج ، فتكون تلك التروك محصّلةً للمطلوب ومقدّمةً لوجوده وتحققه فيه ، وليست بنفسها مطلوبة.
وعلى هذا فإذا شكّ في ثوب أنّه من أجزاء ما لا يؤكل أو لا ، يرجع الشك فيه لا محالة إلى الشك في تحقق المطلوب وعدمه ، فيكون أمر المحصّل عندئذ دائراً بين الأقل والأكثر ، ومن المعلوم أنّ البراءة لا تجري هنا عن الأكثر ، لفرض أنّه لا أثر له شرعاً ، والأثر الشرعي إنّما يترتب على ذلك العنوان البسيط المشكوك وجوده ، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى : أنّ ذمّة المكلف قد اشتغلت بذلك العنوان يقيناً ، والمفروض أنّ الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني.