الصفحه ٢١ : الكتاب أو السنّة ، وبمخالفة العامة ، وليس غيرهما بمرجّح ،
هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى : أنّ الترجيح بهما
الصفحه ١٣١ :
محمّد بن مسلم عن
أبي جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ،
قال
الصفحه ١٤٤ : قواعد بابها.
ولكن قد ذكرنا في
محلّه (١) أنّ التعارض إذا كان بين إطلاق الكتاب وإطلاق غيره ،
فيقدّم
الصفحه ١١٩ : فيه من الرجوع إلى
المرجحات السندية من موافقة الكتاب ومخالفة العامة على ما ذكرنا من انحصار الترجيح
بهما
الصفحه ٢٢ : عليهمالسلام ، كيف وقد خصص به في كثير من الموارد عمومات الكتاب
والسنّة ، ومن الواضح جداً أنّ المراد من المخالفة
الصفحه ١٤٥ : كفاتحة الكتاب مثلاً ، وإدراك الركعة الأخيرة في
الوقت ، بأن لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما ، فلو أتى
الصفحه ١٤٧ : كان شرطاً ، مثلاً الطهارة المائية من جهة السبق الزماني تتقدّم على
فاتحة الكتاب مثلاً أو على الركوع
الصفحه ٣٥٠ :
فلا بدّ عندئذ من
الرجوع في هذا المورد إلى الأصل فيه ، إلاّ إذا كان إطلاق أحدهما من الكتاب أو
الصفحه ٩ : المستفادين من آيتين أو سنّتين قطعيتين ، وكذلك الحكم
المستفاد من رواية والحكم المستفاد من آية من الكتاب أو
الصفحه ٥٧ : واجب أو فعل محرم. والحاصل أنّه لا إشكال في فساد النذر أو الشرط المخالف
للكتاب أو السنّة وما يكون محللاً
الصفحه ٥٨ : ضمن عقد وما شاكل ذلك ، فانّ وجوب
الوفاء بتلك الواجبات جميعاً مشروط بعدم كونها مخالفة للكتاب أو السنّة
الصفحه ١٥٣ : الكتاب أو السنّة وبمخالفة العامة ، وليس غيرهما بمرجح ،
هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى : أنّ الترجيح بهما
الصفحه ١٥٨ :
ذلك الباب.
الثانية
والعشرون : أنّ إطلاق الكتاب
يتقدّم على إطلاق غيره في مقام المعارضة إذا لم يكن
الصفحه ٧ : ، فالملاك الرئيسي
__________________
(١) في المجلد
الثاني من هذا الكتاب ص ٤٦٨
الصفحه ١٢ : اتحادي ـ فهي
__________________
(١) في المجلد
الثاني من هذا الكتاب ص ٤٦٨