وأ نّه لا يستفاد من مجموعها ذلك ، فإذن على القول بالتعارض في تلك الموارد تقع المعارضة بين الدليل الدال على وجوب إدراك تمام الركعات في الوقت ، والدليل الدال على وجوب ذلك القيد المزاحم له ، فيرجع إلى قواعد بابها.
ولكن قد ذكرنا في محلّه (١) أنّ التعارض إذا كان بين إطلاق الكتاب وإطلاق غيره ، فيقدّم إطلاق الكتاب عليه ، وذلك لما استظهرناه من شمول الروايات الدالة على طرح الأخبار المخالفة للكتاب أو السنّة ما إذا كانت المخالفة بين إطلاقه وإطلاق غيره على نحو العموم والخصوص من وجه ، فلا تختص الروايات بالمخالفة بينهما على وجه التباين ، أو المخالفة بين العامين منهما على نحو العموم والخصوص من وجه ، بل تعمّ المخالفة بينهما على نحو الاطلاق ، بأن يكون إطلاق أحدهما مخالفاً لاطلاق الآخر ، وبما أنّ فيما نحن فيه تقع المعارضة بين إطلاق الكتاب وهو قوله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٢) وإطلاق غيره ، وهو أدلة سائر الأجزاء أو الشرائط ، فيقدّم إطلاق الكتاب عليه.
فالنتيجة : هي تقديم إدراك تمام الركعات في الوقت على إدراك جزء أو شرط آخر.
وعلى القول بالتزاحم فيها تقع المزاحمة بينهما ، أي بين وجوب هذا ووجوب ذاك ، فيرجع إلى مرجحاته من الأهمّية والأسبقية ونحوهما.
أمّا الأهمّية ، فالظاهر أنّه لا طريق لنا إلى إحراز أنّ وجوب إدراك تمام الركعات في الوقت أهم من إدراك هذا القيد ، لما عرفت من أنّه إذا دار الأمر بين
__________________
(١) [ لاحظ مصباح الاصول ٣ : ٥١٧ حيث يظهر خلافه ]
(٢) الإسراء ١٧ : ٧٨