الصفحه ٦١ :
أمّا الوجه الأوّل
: فلما حققناه في محلّه (١) من أنّه لا فرق في الرجوع إلى أصالة البراءة في موارد
الصفحه ٢٠٦ :
بأن يكون ما دلّ عليه من الكتاب والسنّة إرشاداً إلى ما استقلّ به العقل من وجوب تعلم
الأحكام ، نظير ما
الصفحه ٤٩٩ : المطر من جهة إخبار معصوم عليهالسلام مثلاً ، أو قرينة قطعية اخرى
، فلا إشكال في صحة غسله وجهه بقصد الوضو
الصفحه ٥٠٢ :
مقتضيه وتحققه في الخارج
، ومرّة اخرى من ناحية تدريجية ارتفاع مانعه ، ومرّة ثالثة من ناحية تدريجية
الصفحه ٣١١ : إلى وجود الآخر أبداً
، بل يستند إلى عدم المقتضي أو عدم الشرط ، فالتوقف من طرف الوجود فعلي وأمّا من طرف
الصفحه ١٤٩ : القيد راجع إليه أو إلى متعلقه
، بل قد ذكرنا في مبحث الطلب والارادة أنّه لا يتعلق بفعل نفسه في ظرف متأخر
الصفحه ١٥٠ : . وثانيهما :
التصدي الاعتباري ، والاعتبار المذكور المبرز في الخارج مصداق للثاني ، نظراً إلى أنّ
الشارع تصدى
الصفحه ١٨٦ : كان متمكناً في بداية
الأمر أن لا يجعل نفسه مضطراً إلى ارتكاب الحرام ومع ذلك لو جعل نفسه كذلك بسو
الصفحه ٤٥ : والثالثة في كلامه قدسسره وإن كانت من الصور
المعقولة بحسب مقام الثبوت ، إلاّ أنّ الصورة الأخيرة وهي الصورة
الصفحه ٣٣٢ :
وهذا هو المقصود من
الروايات الناهية عن ترك الصلاة. وليس المراد من النهي فيها النهي الحقيقي الناشئ
الصفحه ١١٤ : تكون استفادة
الأحكام الشرعية من
__________________
(١) في المجلد الأوّل
من هذا الكتاب ص ٤ ـ ١٠.
الصفحه ٢٨٧ : بالاضافة إلى المسائل الفقهية
، لوقوعها في كبرى قياساتها التي تستنتج منها تلك المسائل والأحكام ، ولا نعقل
الصفحه ٣٤٧ : بذلك ، وكفاية قصد الملاك كما مرّ.
__________________
(١) في المجلّد الأوّل
من هذا الكتاب ص ٥٤٢.
الصفحه ٣٥٩ : بوجوه :
__________________
(١) في المجلّد الأوّل
من هذا الكتاب ص ٥٤٢.
الصفحه ١٤٣ : أوّلاً : بما حققناه في مبحث المعنى
الحرفي (١) من أنّ الحروف لم توضع للمعاني الجزئية الحقيقية حتّى لا تكون