الصفحه ٣٣٢ : الأكل والشرب ومجامعة النساء والارتماس
في الماء ولمس المرأة ولبس المخيط للرجال والتكحل والنظر إلى المرآة
الصفحه ٦٧ : دون نظر إلى الواقع أصلاً. وثانيهما : حكم ظاهري مجعول أيضاً في ظرف
الشك في الواقع والجهل به ، إلاّ أنّه
الصفحه ٦٩ :
بالإجزاء.
وأمّا
الثاني ـ وهو مفاد الأمارات ـ فلأنّ المجعول في مواردها إنّما هو حجيتها
بلحاظ نظرها إلى
الصفحه ٢٧٧ : البراءة عنه.
ولنأخذ بالنظر إلى ما أفاده
قدسسره. أمّا ما أفاده بالاضافة إلى المسألة الاصولية من أنّه
الصفحه ٢٧٠ : الاتيان بالواجب الشرعي من دون نظر إلى كونه نفسياً أو غيرياً ولو من
ناحية عدم الالتفات إلى ذلك ، ولم يكن في
الصفحه ٤٤ :
ولنأخذ بالنظر إلى
هذه الصور :
أمّا
الصورة الاولى : فلا إشكال في الإجزاء عن الواقع
وجواز البدار
الصفحه ٢٦٥ : المقدمة مشروطاً بعدم عصيان وجوب الواجب النفسي فعندئذ لا بدّ من النظر
إلى أنّ وجوب الواجب النفسي أيضاً
الصفحه ٢٧٢ : ، بداهة
أنّ من نظر إلى جماعة من النِّساء الأجنبيات دفعة واحدة وإن كان يرتكب معاصي عديدة
إلاّ أنّه لا يصدق
الصفحه ٢٨٤ : .
ولنأخذ
بالنظر إلى هذه الأقسام ، أمّا القسم الأوّل : فتحريم المقدمة يتبع
القول بوجوب مقدمة الواجب لوحدة
الصفحه ٨٢ : ء الاشارة إلى ذلك من هذه الناحية إن شاء الله تعالى.
هذا كلّه بناءً على
حجية الأمارات على ضوء نظرية
الصفحه ٤٢٤ : :
أنّ خطاب المهم ـ بما أنّه مشروط بعصيان خطاب الأهم وترك متعلقه ـ لا نظر له إلى عصيانه
رفعاً ووضعاً
الصفحه ٤١٧ : الاستطاعة
وتحققها في الخارج بأسبابها المقتضية له ، فلا نظر له إلى إيجادها ، ولا إلى عدم إيجادها
أصلاً ، ولا
الصفحه ٤٢٣ :
تحريك جسم عن مكان ، والآخر يقتضي بياضه على تقدير حصوله في ذلك المكان ، من دون نظر
له إلى حال هذا التقدير
الصفحه ٤٤٩ : الأمر
بالمهم بما أنّه كان مشروطاً بعصيان الأمر بالأهم وترك متعلقه خارجاً ، فلا نظر له
إلى عصيانه رفعاً
الصفحه ١٠٤ : نظره ، بأن يحكم بأ نّها زوجته وبعدم جواز العقد عليها وغير ذلك من الآثار
المترتبة على الزواج الصحيح. ومن