فينبغي للضارّ أن يحصل العلم ببراءة ذمّته ، وللمفتي الكشف عن تعيين الحكم ؛ لأن جواز التمسّك بأصالة براءة الذمّة والحال هذا غير معلوم.
وقد روى البرقي في كتاب « المحاسن » عن أبيه عن درست بن أبي منصور عن محمد بن حكيم : قال قال أبو الحسن عليهالسلام : « إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا وإذا جاءكم ما لا تعلمون فها ووضع يده على فيه. فقلت : ولم ذلك؟ قال : لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أتى الناس بما اكتفوا به على عهده وما يحتاجون إليه من بعده إلى يوم القيامة » (١).
ثم أورد سؤالا على التمسّك بالرواية في المقام بعدم الفرق عليها بين هذه الموارد وغيرها وجوابا عنه بثبوت الفرق بينهما من وجوه ، منها : علم المكلّف باشتغال ذمّته في المقام بشيء.
إذا عرفت ذلك من كلامه فنقول : إنّه لما كثر التمسّك في كلمات الفقهاء في باب الضمان والإتلاف في المصاديق المشتبهة سيّما في الإتلاف التسبيبي ، كالأمثلة المذكورة في كلام الفاضل رحمهالله بناء على عدم الجزم بشمول دليل الإتلاف ونفي الضرر لها فأراد جعل الشكّ في شمولها لها مانعا من التمسّك بالبراءة ، فالمانع
__________________
(١) المحاسن للبرقي : ج ١ / ٢١٣ عنه الفصول المهمّة في أصول الأئمّة للحر العاملي ج ١ / ٥١٤ باب « ان كل واقعة تحتاج اليها الأمّة لها حكم شرعي معيّن ولكلّ حكم دليل قطعي مخزون عند الأئمّة عليهمالسلام يجب على النّاس طلبه منهم عند حاجتهم إليه » ـ ح ٧٢.