ولا يتوهّم : أنه على مذهب القائل بالظنّ المطلق في الأحكام يجوز الأخذ بكلّ ما يحصل الظنّ منه في المسألة في ابتداء النظر من دون استقصاء الفحص في مزاحماته وموانعه ، بل هو من هذه الجهة نظير القائل بحجّيّة الظّنون الخاصّة من حيث لزوم الفحص عليه بعد تحصيلها عن مزاحماتها في المسألة.
ولا يجوز الاقتصار على تتّبع كتب الأخبار من الأربعة وغيرها من الأصول المعروفة ، بل لا بدّ من التتبّع في تحصيل الدليل في كتب الفتاوي حتى يعرف مورد الخلاف والوفاق ، ويلاحظ مع ذلك الآيات المتعلّقة بالأحكام من كتاب العزيز ، بل ربّما يستغنى من تتّبع الكتب المبسوطة الاستدلاليّة المشتملة على ذكر تمام أدلّة المسألة عن الفحص في كتب الأخبار لعلمه أو اطمئنانه بنقل جميع ما له تعلّق بالمسألة من الأخبار فيها.
فغرض شيخنا قدسسره من كفاية تتبّع كتب الأربعة وغيرها من الكتب التي يسهل تناولها لنوع أهل عصر المستنبط ، إنّما هو كفايته من حيث التتبّع في الأخبار لا مطلقا بحيث يكفي الفحص فيها عن الفحص في دليل المسألة مطلقا ، ولو احتمل هناك إجماع على خلاف مقتضى الأصل في كتب الفتاوي ، أو احتمل وجود آية متكفّلة لحكم المسألة على خلاف الأصل.
والوجه فيما ذكرنا : من كفاية تحصيل الاطمئنان واليأس عن الدليل في المسألة ، وعدم لزوم تحصيل العلم بعدمه ـ مضافا إلى كونه مقتضى القاعدة بعد