أجل ، قد يقال باستفادة ذلك إمّا في مطلق الصلوات ، أو في خصوص الصلوات الواجبة من بعض الروايات
منها : موثقة عمار الواردة في المريض : « لا بدّ من أن يؤذّن ويقيم ، لأنّه لا صلاة إلا بأذان وإقامة » (١) ، فإنّ إطلاقها يشمل عامّة الصلوات.
وفيه : أنّها لم تكن بصدد بيان المشروعية ليتمسّك بإطلاقها ، بل هي ناظرة إلى أنّهما في موطن مشروعيتهما لا يفرق الحال فيها بين الصحيح والسقيم ، وأنّ ما يؤذن ويقيم له الصحيح يؤذّن ويقيم له المريض أيضاً ، وإن كان شديد الوجع ، وأنّ المرض لا يسقط الحكم ، من غير نظر إلى نفس المورد وتعيينه لينعقد الإطلاق (٢).
ومنها : موثقته الأُخرى عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذّن وأقم وافصل بين الأذان والإقامة ... » إلخ (٣) فإنها تدل على المشروعية في مطلق الفرائض وإن لم تشمل النوافل كالسابقة.
ويندفع : بابتنائه على تفسير الفريضة بما يقابل المندوب ، وليس كذلك ، بل المراد كما مرّ ما يقابل السنة ، أي الذي فرضه الله تعالى في كتابه ، ومن المعلوم أنّ المفروض في الكتاب العزيز من الصلوات منحصر في اليومية ، وفي صلاة العيدين المشار إليهما في قوله تعالى ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) (٤) ، وقوله تعالى ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى ) (٥) حيث فسّرت الآية الأولى بصلاة عيد الأضحى والثانية بصلاة عيد الفطر ، لكن النصوص الكثيرة
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٤٤٤ / أبواب الأذان والإقامة ب ٣٥ ح ٢.
(٢) لا يبعد استفادة الإطلاق من الكبرى الكلية المذكورة في التعليل الوارد في مقام التطبيق فلاحظ.
(٣) الوسائل ٥ : ٣٩٧ / أبواب الأذان والإقامة ب ١١ ح ٤.
(٤) الكوثر ١٠٨ : ٢.
(٥) الأعلى ٨٧ : ١٤ ١٥.