المتقدّمين ، وقال : إنّي لأعجب ممّا صدر منه من المسامحة في دعوى الإجماع الّذي صنّفه للرّد على المخالفين وما كان ينبغي مثل ذلك لمثله.
ومثل العلاّمة المجلسي في كتاب الصّلاة من « البحار » ؛ فإنّه قد طعن على إجماعاتهم ـ بعد ما بيّن معنى الإجماع ووجه حجيّته عند الأصحاب ـ :
« بأنّهم لمّا رجعوا إلى الفروع كأنّهم نسوا ما أسّسوه في الأصول ؛ فادّعوا الإجماع في أكثر المسائل سواء ظهر الاختلاف فيها أم لا ، وافق الرّوايات المنقولة فيها أم لا ؛ حتّى إنّ السيّد وأضرابه كثيرا ما يدّعون الإجماع فيما يتفرّدون به أو يوافقهم عليه قليل من أتباعهم. وقد يختار هذا المدّعي للإجماع قولا آخر في كتابه الآخر ، وكثيرا ما يدّعي أحدهم الإجماع على مسألة ويدّعي الآخر الإجماع على خلافه ؛ فيغلب على الظّن أنّ مصطلحهم في الفروع غير ما جروا عليه في الأصول » (١). إنتهى كلامه رفع مقامه.
وقال أيضا ـ في مقام الطّعن على إجماعات القدماء في محكي « مرآة العقول » مع غاية تبحّره واطّلاعه على كثير من أصول القدماء وكتبهم ـ :
« بأنّ الإفتاء لم يكن شائعا في زمان الكليني وما قبله بل كان مدارهم على نقل الأخبار وكانت تصانيفهم مقصودة على جمعها وروايتها ، ولهذا يتعسّر بل يتعذّر الاطّلاع على الخبر المجمع عليه بينهم بطريق الإفتاء ويتعسّر معرفة المشهور على هذا الوجه أيضا » (٢). انتهى كلامه رفع مقامه.
__________________
(١) بحار الأنوار : ج ٨٦ / ٢٢٢.
(٢) لم نعرف الحاكي.