والموسيقى المحرمة هي الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب .
م ـ ٥٤١ : ليس المقصود من عبارة ( مناسبة الموسيقى أو الغناء لمجالس اللهو واللعب ) هو كون الموسيقى أو اللحن الغنائي موجباً لترويح النفس ، أو تغيير الجو النفسي ، فإنَّ ذلك جيد ، ولكن المقصود بها أن السامع للموسيقى أو للحن الغنائي ـ خصوصا إذا كان خبيراً بهذه الأمور ـ يميِّز أن هذا اللحن مستعمل في مجالس اللهو واللعب ، أو أنه مشابه للألحان المستعملة فيها ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م ـ ٥٤٢ : يجوز ارتياد الأماكن التي تُعزف فيها الموسيقى المحلَّلة ، ويجوز الإصغاء المتعمَّد لها ما دامت محللة .
م ـ ٥٤٣ : يجوز ارتياد الأماكن العامة التي تُعزف فيها الموسيقى ، حتى وإن كانت تلك الموسيقى مناسبة لمجالس اللهو واللعب ، شرط عدم الإصغاء المتعمَّد لها ، كصالات استقبال الزائرين ، والقاعات المخصَّصة للضيوف والحدائق العامة ، والمطاعم والمقاهي وأمثالها ـ إن كانت الموسيقى التي تعزف فيها مناسبة لمجالس اللهو واللعب ـ ذلك أنه لا مانع من أن تسمع الأذن الألحان المحرَّمة من دون أن تقصد الإصغاء لما تسمع .
م ـ ٥٤٤ : يجوز تعلُّم فن الموسيقى المحلَّلة في
المعاهد الموسيقية المعدَّة