إذا كان حيث لا يراه أحد فليصلّ قائماً » (١). وبذلك يجمع بين الطائفتين المتقدّمتين بحمل الاولى على صورة الأمن من المطّلع ، والثانية على عدم الأمن وتكون هذه الأخبار شاهدة للجمع ، لأنّ النسبة بينها وبين كلّ منهما نسبة الخاص إلى العام ، فتتجّه فتوى المشهور المنصور.
لكن العمدة من هذه الأخبار إنّما هي الصحيحة الأخيرة ، فإنّ مرسلة ابن مسكان لا عبرة بها وإن كان المرسل من أصحاب الإجماع ، لما تكرّر غير مرّة من أنّ الإجماع المدّعى على تصحيح ما يصحّ عن جماعة في عبارة الكشي (٢) لا يراد منه أكثر من دعوى الاتفاق على توثيقهم ، لا على قبول رواياتهم على الإطلاق ، بحيث لا ينظر إلى من بعدهم من الرواة كي تقبل وإن رووها مرسلاً أو عن ضعيف أو مجهول ، نعم لو قلنا بالمعنى الثاني أو بنينا على انجبار ضعف الخبر بالعمل كانت المرسلة معتبرة ، وشيء منهما لا نقول به.
وأمّا مرسلة الصدوق فمضافاً إلى ضعفها في نفسها من جهة الإرسال يطمأنّ عادة بأنّها هي المرسلة الاولى بعينها ، لاتحادهما متناً كما عرفت.
فالعمدة هي صحيحة ابن مسكان ، لكنّه نوقش فيها بأنّها في حكم المرسل لأنّه من أصحاب الكاظم عليهالسلام فلا يمكن روايته عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام بل قد حكى الكشي عن أبي النضر محمد بن مسعود العيّاشي عن محمد بن نصير عن محمد بن عيسى عن يونس أن عبد الله بن مسكان لم يرو عن الصادق عليهالسلام إلا حديث « من أدرك المشعر فقد أدرك الحج » (٣). وقال النجاشي قيل : إنّه روى عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وليس بثبت (٤). فإذا لم تكن روايته عن الصادق عليهالسلام ثابتة ، أو لم يرو إلا رواية واحدة
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٤٥٠ / أبواب لباس المصلي ب ٥٠ ح ٧.
(٢) رجال الكشي : ٣٧٥ / ٧٠٥.
(٣) رجال الكشي : ٣٨٢ / ٧١٦.
(٤) رجال النجاشي : ٢١٤ / ٥٥٩.