آية من آيات العلم النظري ومعجزة من معجزات العقل البشري ، وهي واحدة من آحاد وفريدة من افراد ، فماذا يقول المادح والمطري بعد آيات القرآن ومدائح الفرقان ، فمن الحق أن يقول القائل :
__________________
نصيب المرآة فقال : صار ثمنها تسعاً فلقبت بالمسألة المنبرية.
واستدل بها العامّة على صحة العول في الفرائض يعني :
اذا زادت السهام المقدرة على قدر الفريضة يجعل النقص موزعاً على جميع الورثة واول مسألة وقع العول في الاسلام في زمان عمر حين ماتت امراة في عهده عن زوج واختين فجمع الصحابة وقال لهم : فرض الله تعالى للزوج النصف وللاختين الثلثين فان بدعت للزوج لم يبق للاختين حقهما وان بدعت للاختين لم يبق للزوج حقه فاشيروا على فاتفق رأيهم على العول ، ثم اظهر ابن عباس الخلاف وبالغ فيه وقال من شاء باهلته عند الحجر الاسود ان الله تعالى لم يذكر في كتابه نصفين وثلثا.
وبطلان العول من ضروريات مذهب اهل البيت عليهمالسلام وعليه اجماعهم واتفقت الشيعة الامامية على بطلانه تبعاً لائمتهم عليهمالسلام وقالوا : ان الزوجين يأخذان حقهما وكذا الابوان ويدخل النقص على البنات ومن تقرب بالابوين او بالاب من الاخوات وقد صح اميرالمؤمنين عليهالسلام انه قال : ان الذي احصى رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة.
فالقارى العزيز جد خبير لان المسألة المعروفة بالمنبرية التي رواها العامّة على خلاف ضرورة مذهب اهل البيت عليهمالسلام ولذا فقهاء الامامية قالوا لعلها صادرة من باب التقية ومماشاة على وفق راي القوم او استفهام انكاري او هو تهجين للعول اي صار ثمنها الذي فرض الله تعالى له عند القائل بالعول كذلك ، او سأل كيف يجيء الحكم على مذهب من يقول بالعول ؟ فبين الجواب والحساب والقسمة والنسبة فان على مذهب من يقول بالعول : للابوين السدسان وللبنتين الثلثان وللمراة الثمن عالت الفريضة. فكان لها قلق من اربعة وعشرين ثمنها فلما صارت الى سبعة وعشرين صار ثمنها تسعاً فان ثلاثة من سبعة وعشرين تسعها ويبقى اربعة وعشرون للابنتين ستة عشر وثمانية للابوين سواء.
واما على مذهب اهل البيت عليهمالسلام فلا يدخل النقص على المرأة والابوين بل ينقص من البنتين واخبارهم واحاديثهم ببطلان العول متظافرة ولفقهاء الامامية على بطلانه ادلة كثيرة والزما توفيرة وتشنيعات مفصلة في الكتب الفقهية الاستدلالية فراجع.
وغرض شيخنا الامام رحمهالله هو الاشارة الى ما نقله العامّة انفسهم في كتبهم من استحضاره عليهالسلام في الجواب في اثناء خطبته والزام لهم باقرارهم في هذا الموضوع مع قطع النظر عن ان مضمون هذا المنقول على خلاف ضرورة مذهب اهل البيت عليهمالسلام في مسألة العول.
انظر الى مطالب السئول للشيخ كمال الدين محمد بن طلحة الشافعى ص ٢٨ وتاسع البحار ص ٤٦٣ ط امين الضرب وغيرهما.