صلاة لم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه . قال الدارقطني : الصواب أنه من قول أبي جعفر محمد بن الحسين : لو صليت صلاة لم أصل فيها على النبي صلی الله عليه وسلم ولا على أهل بيته لرأيت أنها لا تتم . . . .
فقال النبي صلی الله عليه وسلم : عجل هذا ، ثم دعاه فقال له ولغيره : إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصل على النبي صلی الله عليه وسلم ثم ليدع بعد بما شاء ، ويروى من غير هذا السيد بتمجيد الله وهو أصح .
وعن عمر بن الخطاب رضياللهعنه قال : الدعاء والصلاة معلق بين السماء والأرض فلا يصعد إلى الله منه شئ حتى يصلي على النبي صلی الله عليه وسلم .
ـ وقال الأردبيلي في زبدة البيان ص ٨٤
التاسعة : إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا . . . .
قال في الكشاف : الصلاة عليه واجبة ، وقد اختلفوا في حال وجوبها ، فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكره ، وفي الحديث من ذكرت عنده فلم يصل علي فدخل النار فأبعده الله . . . . ومنهم من قال : تجب في كل مجلس مرة ، وإن تكرر ذكره ، كما قيل في آية السجدة ، وتسميت العاطس وكذلك في كل دعاء في أوله وآخره ، ومنهم من أوجبها في العمر مرة وكذا قال في إظهار الشهادتين مرة ، والذي يقتضيه الإحتياط الصلاة عليه عند كل ذكر ، لما ورد من الأخبار . انتهى .
والأخبار من طرقنا أيضاً مثل الأول موجودة مع صحة بعضها ، ولا شك أن احتياط الكشاف أحوط ، واختار في كنز العرفان الوجوب كلما ذكر وقال إنه اختيار الكشاف . . . . ثم قال في الكشاف : فإن قلت : فما تقول في الصلاة على غيره صلىاللهعليهوآله .
قلت : القياس يقتضي
جواز الصلاة على كل مؤمن ، لقوله تعالى : هُوَ الَّذِي
يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ
، وقوله : وصل عليهم إن صلوتك سكن لهم ، وقوله صلىاللهعليهوآله : اللهم صل على آل أبي أوفى ، ولكن للعلماء تفصيلاً في ذلك ، وهو أنها إن كان على سبيل