الصفحه ٧٢ : في
الكافي ١ : ٨١ ذيل الحديث ٥.
(٢) شرح أُصول
الكافي : ٢٧٣.
الصفحه ٨٢ : ، فاستصحاب عدم الإسلام لإثبات الكفر كاستصحاب عدم
الإبصار لإثبات العمى من أظهر أنحاء الأُصول المثبتة ، ومعه لا
الصفحه ١٠٠ : أشرنا إليه في بحث التعادل
والترجيح (١) حيث إنّا إنما نعتمد على رواية الكافي أو الوسائل أو
غيرهما للقطع
الصفحه ١٦٤ : الأُصول
(١) مما لا أساس له ، فانّ الخروج عن محل الابتلاء وعدمه سيان
في تنجيز العلم الإجمالي ، إلاّ أن يكون
الصفحه ١٥٤ : عن الظفر بالدليل ، وذلك لأن أدلة اعتبار قاعدة الطهارة وغيرها من
الأُصول وإن كانت مطلقة إلاّ أن مقتضى
الصفحه ٢٦٢ : .
(٢) كفاية الأُصول :
١٣٤.
(٣) محاضرات في
أُصول الفقه ٣ : ٧٠.
الصفحه ٢٦٤ : الأمر
__________________
(١) نسبه إليه في
كفاية الأُصول : ١٣٣ ، وانظر زبدة الأُصول : ٨٢.
الصفحه ٣٤١ : .
(٣) المدارك ٢ :
٣٤٨.
(٤) محاضرات في
أُصول الفقه ٢ : ٢٣٢.
(٥) مصباح الأُصول ٢
: ٤٦٢.
الصفحه ٩٨ : فسّره به جماعة. وظني وإن كان لا يغني من الحق شيئاً أن البختج
معرّب « پختك » والكاف في الفارسية علامة
الصفحه ٤٠٧ : في الكتب المعتبرة أعني التهذيب والكافي يأبى عن ذلك ،
لبعد أن ينقل الشيخ أو الكليني قدسسرهما كلام
الصفحه ٩٧ : نجاسة العصير رأساً.
وعليه فالمهم في
الاستدلال على نجاسته موثقة معاوية بن عمّار المروية عن الكافي
الصفحه ١٣٦ : كاف في صحة غسله فلا يكون عرقه في أثناء غسله مانعاً عن صحته ، وذلك
لأنه يرتمس في الماء دفعة واحدة أو
الصفحه ١٨٥ : سرداب ونحوه إذا كانت مكتسبة من الماء النجس غير كافية في الحكم بنجاسة الملاقي
، وذلك لأن الرطوبة وإن كانت
الصفحه ٣٣٨ : في الاستبصار (٢) موافقة لنسخة
الكافي من هذه الجهة ، والكليني قدسسره أضبط.
فالمتحصِّل : أنّ
مقتضى
الصفحه ١٦ : .
__________________
(١) محاضرات في
أُصول الفقه ٥ : ١٣٣.