الصفحه ١٧٥ : (١).
______________________________________________________
الجامع بين
الإناءين وهو عنوان أحدهما وشهد الآخر أيضاً بنجاسة ذلك الجامع لكن متخصصاً
بخصوصية معينة
الصفحه ١٧٧ : اللّيل فارتفعت أو أنها كانت متحقِّقة في آخره فهي باقية ،
ولا مانع حينئذ من استصحاب النجاسة الجامعة بين ما
الصفحه ٣٤٢ :
بالطبيعي الجامع
بين أفراده ومصاديقه ، فلم يتعلق النسيان بما تعلق به الأمر بل المنسي أمر
والمأمور
الصفحه ١٦٩ : يثبت بشهادته بيع المالك في موارد المرافعة. وأما الجامع المنتزع من كلتا
الشهادتين أعني بيعه من أحدهما
الصفحه ١٧٦ : الجامعة بين الزمانين
من غير تعيين أحدهما.
ثم إنّ هناك صوراً
: الاولى : ما إذا علمنا أن ذلك الإناء الذي
الصفحه ٢٠٣ : الكلِّي الجامع بينهما
حتى يحكم ببقاء النجاسة بعد الغسل مرة واحدة ، وإن قلنا بجريان الاستصحاب في القسم
الصفحه ٢٦٣ : وجب على المكلف بعينه ، وأما الأمر في الموسع
فهو إنما تعلق بالطبيعي الجامع بين المبدأ والمنتهى ، فالفرد
الصفحه ٣٧٧ : (٢) ، فكما لا ربط ولا جامع بين أصالة الطهارة وبطلان البيع
الفضولي كذلك لا جامع بين كبرى التعارض والتزاحم. وله
الصفحه ٣٧٩ : المتنجس الجامع بين ثوبه وبدنه ولا اضطرار
له إلى الصلاة في خصوص ما كانت نجاسته أكثر فإن له أن يكتفي بما
الصفحه ٧٧ : البالغة حد الاستفاضة من أن
المخالف لهم عليهمالسلام كافر (٤) وقد ورد في الزيارة الجامعة : « ومن وحّده قبل
الصفحه ١٠٢ : المطبوخ أو
ما يساوقه كالبختج والطلا ، والجامع ما يغلي بالنار.
الصفحه ١٣٤ : بنجاسة
عرقه وإن كان محرّماً ذاتياً في نفسه ، كما أنه إذا جامع زوجته وهي حائض أو في يوم
الصوم الواجب
الصفحه ١٦٦ : الالتزامية على تحقّق
طبيعي الملاقاة وجامعها المردد بين المؤثر بنظر المشهود عنده وغير المؤثر وظاهر أن
الأثر لم
الصفحه ١٧٢ : الشهادتان بذلك تحت شهادة العدل الواحد ،
وأما الجامع الانتزاعي فقد عرفت حكمه فلا نعيد.
وكذلك الحال فيما
إذا
الصفحه ١٧٨ : أحدهما
أنها وقعت فيه سابقاً وقال الآخر إنها وقعت فيه فعلاً فلا مانع من الحكم بثبوت
النجاسة الجامعة من حيث