الصفحه ٣٩٨ :
لإرسالها.
وثانياً : أن
الرواية إنما دلّت على عدم جواز بيع النجس معللة بحرمة الانتفاع منه حيث قال : «
لأن
الصفحه ٢٨٧ :
ذكر الغضائري وهو
الذي يقدح في السند كثيراً أن روايات أحمد بن هلال ساقطة عن الاعتبار إلاّ ما رواه
الصفحه ٤٢١ : القول بالطهارة إلى الصدوق بمجرد نقله ما يقتضي بظاهره طهارة الميتة.
وثانيهما : في
حجية تلك الرواية في
الصفحه ٣١٤ : . ومن هنا التزم جمع بطهارة ماء الاستنجاء ومنعوا عن استعماله في رفع
الحدث. فلا دلالة للرواية على نجاسة
الصفحه ٤٣١ : (١)
______________________________________________________
ذلك متحقِّقاً في
المقام فالعمل على رواية وهب هو المتعين (١).
وهذا من غرائب ما
صدر منه قدسسره لأن
الصفحه ٢٣٧ :
، ومع ذلك لم يفتوا على طبقها وأعرضوا عنها ، وإعراض المشهور يسقط الرواية عن
الاعتبار إذ قد اشترطنا في
الصفحه ٢١ :
ثم لو شككنا في
ذلك ولم ندر أن المراد بماء الورد في الرواية هل هو خصوص القسمين المطلقين ، أو
الأعم
الصفحه ١٢٥ : قدسسره أيضاً إذ المراد بالوضوء في الرواية ليس هو الوضوء بالمعنى
المصطلح عليه بل هو بمعناه اللغوي ، وهو
الصفحه ١٥٢ :
والصّدوق في
الفقيه (١) تحديده بألف وثمانمائة رطل بالعراقي بحمل الرطل في رواية
ابن أبي عمير على
الصفحه ٢٦٥ :
الموضوعات والأحكام.
وقد يتوهّم كما عن
غير واحد منهم أن السيرة مردوعة بما ورد في ذيل رواية مسعدة المتقدِّمة
الصفحه ٢٣ : ،
فهذا الجواب على خلاف مفروض الرواية حيث فرض فيها عدم القدرة على الماء ، ففرض
النبيذ من الماء المطلق
الصفحه ٣٣ :
على الحائط
مطهّراً في خصوص المخرجين دون غيرهما ، فالرواية مخالفة لجميع المذاهب فلا محيص من
طرحها
الصفحه ٢٠٥ : مِن على ظهره بعد الركوب عليه.
وذكر المحقق
الهمداني قدسسره أن الرواية إذا عرضناها على العرف يستفيدون
الصفحه ٢٨١ : على أن
الرواية على تقدير تمامية الاستدلال بها مختصة بكراهة الاغتسال من المستعمل في
الغسل ، ولا دلالة
الصفحه ٣٠٨ :
الرجل من الجنابة
لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه » وتقريب الاستدلال بها أن ذكر الوضوء في الرواية
إنما