الشرط ليقع الجزء
على ما ينبغي وقوعه عليه من التأثير بسبب وجود ما له دخل في فعلية تأثيره ، وحينئذ
يشك في أن الاقتضاء سقط لعدم دخل لعدم العارض فيه ، أو باق على حاله لدخله في
سقوطه.
ومنه تعرف ما فيما
أفاده بعض الاجلة (قدس سره) من أن الأمر الغيري بالجزء اللاحق تعليقي قبل اتيان الجزء
السابق ، وتنجيزي بعد إتيانه ، فيشك بعد عروض العارض في سقوط الوجوب التنجيزي.
وذلك لأن وصول
النوبة إلى فعلية الأمر باللاحق ، أو فعلية اقتضائه مشكوك ، فلا معنى لاستصحابه.
وأما الثاني ،
فلأن حصول المركب ـ بانضمام سائر الأجزاء إلى الأجزاء السابقة ـ لازم عقلي لبقاء
الأجزاء السابقة على ما كان عليه من الاستعداد والأثر الناقص ، فلا يترتب على
التعبد ببقائها.
وأما دعوى استلزام التعبد ببقاء الأجزاء السابقة على ما هي عليه ، للتعبد بحصول المركب
من انضمام الأجزاء اللاحقة عرفا ، كما في نظير المقام عن شيخنا العلامة ( رفع الله
مقامه ).
فمدفوعة بأن ما
استثناه شيخنا (قدس سره) في البحث عن الأصل المثبت صورتان لا ينطبق شيء
منهما على ما نحن فيه.
إحداهما : التعبد بأحد المتضايفين ، فانه تعبّد بالآخر ، نظرا إلى
أنه كواحد ذي وجهين.
ثانيتهما : التعبد بالعلة التامة أو الجزء الأخير منها ، فانه
يستلزم التعبد
__________________