يتنجز بالعلم الاجمالي إلا عدد خاص مثلا بلا عنوان ، والمفروض تنجز واقعيات قامت عليها الأمارات بذلك المقدار.
فلو لم ينطبق عليها الواقعيات المعلومة بالاجمال قهرا لكان إما من جهة زيادة الواقعيات المعلومة بالاجمال على الواقعيات المنجزة بالأمارات ، أو من جهة تعيّن الواقعيات المعلومة بالاجمال بنحو تأبى عن الانطباق على الواقعيات المنجزة بالامارات ، أو تنجز غير الواقعيات بالامارات ، والكل خلف وخلاف الواقع.
والتحقيق : أن الانطباق المدّعى إما احتمالا ، أو قهرا ، إما انطباق المعلوم بالاجمال على نفس مؤديات الامارات ، وإما انطباقه عليها بلحاظ حكمها.
أما الأول ، فحيث إن الامارة طريق إلى الواقع وكاشف عنه ظنا ، فلا محالة يورث الظن بمطابقة المعلوم بالاجمال على ما أدّت إليه الامارة ؛ إذ لا تعدد في الواقع في كل موضوع.
إلا أن هذا الاحتمال لازم طريقية الامارة في نفسها ، سواء كانت حجة شرعا أم لا ، ومآله حقيقة إلى أن وجوب الظهر محتمل لوجهين : من حيث كونه أحد طرفي العلم ، ومن حيث كونه مؤدى الامارة ، دون الجمعة ، فانه محتمل من وجه واحد ، وهو كونه طرف العلم الاجمالي.
ومجرد هذا الاحتمال لا يزيل أثر العلم الاجمالي جزما.
ومنه علم أن انطباق المعلوم بالاجمال على مورد الامارة بنفسه قهرا مع كون الامارة ظنية يمكن خطؤها عن الواقع غير معقول.
بل المعلوم بالاجمال لعدم تعيّنه في مرتبة العلم قابل للانطباق على كل واحد من مورد الامارة وغيرها.
وأما الثاني : ـ وهو انطباقه عليها بلحاظ حكمها المستفاد من أدلة اعتبارها ـ فنقول : إن حجية الامارة سواء كانت بمعنى الوساطة في إثبات الواقع عنوانا