وهي كافية في
المقام .
أقول : ومع مراعاة
ما ذكره من الشروط فالقول بثبوتها في جميع هذه الألفاظ صعب جدّاً.
نعم لا ينبغي
الريب في ثبوتها في الجملة ، فالحقّ مع المثبت إن قنع بالإيجاب الجزئي في مقابل
السلب الكلّي ، ولا سيّما لو جعل الوضع أعم من التعييني والتعيّني ، لأنّا نعلم
أنّ مثل لفظ الصلاة الّذي كان لا يقرع أسماع الصحابة في كل يوم وليلة أقلّ من
عشرين مرّة ، كانوا يفهمون هذه العبادة من اللفظ من غير احتياج إلى قرينة ، ولكن
الظاهر عدم الوضع تعيينا ، بل حصوله تعيّنا في صدر الإسلام.
وكان بعض مشايخنا
رحمه الله يذهب إلى ثبوت الوضع على النحو الأول ، ويقول : إنّ قوله عليه السلام :
« إنّ الصلاة ثلث طهور ، وثلث ركوع » وقوله : « لا يضر
الصائم إذا اجتنب أربع خصال » ونحو ذلك بمنزلة ما يقوله مخترع بعض المعاجين : إن
الإطريفل أجزاؤه كذا وكذا ، فإنه بيان للوضع وإعلام به بلسان بيان
أجزائه الموضوع له ، وهذا استحسان حسن ، مأخوذ من كلام العلاّمة ـ الجدّ ـ في
الهداية ، ولكن هذه الروايات لم ترد عن النبيّ صلّى الله عليه وآله ، بل وردت في
أزمنة لا يحتاج إثبات الحقيقة فيه إلى دليل.
__________________