أحدهما : أنّ عمل المشهور في الترجيح بالصفات هو ملاحظة الحلقة الأولى من السند الناقلة لقول الإمام عليهالسلام مباشرة أي أوّل السند من ناحية قول المعصوم عليهالسلام لا من ناحيتنا.
والآخر : أنّ مقتضى الصناعة ـ أي القواعد الأصوليّة ـ وهي دليل حجّيّة السند حينما يراد تطبيقه على خبر الثقة فهو إنّما يطبّق على خبر الثقة الناقل لقول المعصوم ؛ لأنّه هو الذي يكون لنقله وإخباره أثر عملي ، وهو التعبّد والأخذ بما ينقله من كلام المعصوم دون غيره من الرواة بالواسطة فإنّهم لا ينقلون قول المعصوم مباشرة ، وإنّما ينقلون قوله مع الواسطة ، فموضوع إخباراتهم إنّما هو الإخبار المتقدّم بينما موضوع إخبار الثقة الأوّل الناقل لقول المعصوم هو كلام الإمام عليهالسلام.
وعلى هذا فيكون موضوع دليل الحجّيّة للسند متحقّقا بالإخبار المباشر ؛ لأنّ التعارض بين الخبرين بلحاظ دليل حجّيّة السند إنّما هو من خلال نقل الراويين المباشرين لروايتين متعارضتين ، دون غيرهما من الرواة الواقعين في سلسلة السند ، فإنّهم لا ينقلون الروايتين المتعارضتين وإنّما ينقلونهما بالواسطة.
والحاصل : أنّ الإخبار الأوّل المباشر أو هو وغيره هو موضوع دليل حجّيّة التعبّد بالسند ، فلو كان الترجيح بالصفات راجعا إلى الرواية والراوي لكان اللازم إمّا تطبيق الصفات على الحلقة المباشرة أو على تمام الحلقات ، وأمّا تطبيقها على الحلقة الأخيرة أي أوّل سلسلة السند من ناحيتنا فهذا يعني أنّ الترجيح بالصفات لم يلحظ فيه الرواية والراوي بوصفهما هذا ، وإنّما لوحظ الراوي بوصفه حاكما ولوحظت الرواية بوصفها حكما يصدره الحاكم لفصل المنازعة.
ويمكننا توضيح ذلك ضمن التطبيق التالي : أنّ إرجاع الترجيح بالصفات إلى الحاكم والحكم يفترض بقاء التعارض بين الروايتين وعدم إمكان الجمع العرفي بينهما ، وهذا هو الظاهر من المقبولة وغيرها ، وأمّا إذا أرجعنا الترجيح بالصفات إلى الراوي والرواية فهذا معناه أنّ الرواية التي راويها المباشر أعدل من راوي الرواية الأخرى فسوف تتقدّم روايته على الرواية الثانية للحكومة ، فيكون هناك جمع عرفي بينهما وهذا لا يمكن استفادته من روايات الترجيح.
وتوضيح الحكومة أن يقال : إنّ الراويين المباشرين ـ بناء على أنّ الترجيح بالصفات