٥
ـ إذا تعارض أصل مع أمارة ، كالرواية الصادرة من ثقة فالتعارض ـ كما أشرنا سابقا
ـ إنّما هو بين دليل حجيّة الأصل ودليل حجيّة تلك الرواية.
التطبيق الخامس : تعارض الأمارة
مع الأصل.
إذا تعارض الأصل (
كالاستصحاب أو البراءة أو الاحتياط أو أصالة الطهارة أو الحلّيّة ) مع الأمارة
كخبر الثقة.
فهنا لا إشكال
بينهم في تقديم الأمارة على الأصل وإنّما الخلاف في الوجه الفنّي والصناعي
للتقديم.
وقد تقدّم سابقا
أنّ التعارض لا يكون بين الأمارة والأصل نفسه ؛ لأنّ الأصل عبارة عن جعل شرعيّ على
موضوعه ، وإنّما بين الدليل الدالّ على حجّيّة الأمارة والدليل الدالّ على حجّيّة
الأصل ، أي بين السيرة العقلائيّة أو المتشرّعيّة الدالّة على حجّيّة الأمارة وبين
الدليل الدالّ على حجّيّة الأصل وهو الروايات الدالّة على البراءة أو الاستصحاب
ونحوهما من الأصول.
وهنا يوجد
اتّجاهان رئيسان :
وفي
مثل ذلك قد يقال بالورود ، بتقريب : أنّ موضوع دليل الأصل هو عدم العلم بما هو
دليل ، ودليل حجّيّة الخبر يجعل الخبر دليلا ، فيرفع موضوع دليل الأصل حقيقة ، وهو
معنى الورود.
ولكنّ
أخذ العلم في دليل الأصل بما هو دليل لا بما هو كاشف تامّ يحتاج إلى قرينة ؛ لأنّ
ظاهر الدليل في نفسه أخذ العلم فيه بوصفه الخاصّ.
الاتّجاه
الأوّل : تقديم الأمارة
على الأصل على أساس الورود ، والورود معناه كما تقدّم الرفع الحقيقي للموضوع :
إمّا تكوينا وإمّا ادّعاء.
وهنا يقال بالورود
الحقيقي ؛ وذلك لأنّ العلم له أربع خصائص ، هي :
__________________