البحث في شرح الحلقة الثّالثة
١٣٩/٧٦ الصفحه ٧٨ : ء غير الفسّاق أي العدول فقط ، وأمّا
الفسّاق فقد خرجوا عن الحجّيّة بسبب الدليل الخاص.
وحينئذ تكون
الصفحه ٨٠ : الجدّي والواقعي ، وإلا لم يكن
لوجود الخاصّ أي معنى ، فوجود الخاصّ يكشف عن المراد الجدّي والواقعي من
الصفحه ٨٤ : كالخاصّ مباشرة وابتداء ، وقد يكون
بسبب انقلاب النسبة أي العامّ المخصّص ، ولعلّ العرف يرى ذلك ايضا.
الصفحه ٨٧ : كلّها دلالات لفظيّة ، أي أنّها مستفادة من عالم الألفاظ.
ومن هنا لو كان
أحد الدليلين لفظيّا والآخر ليس
الصفحه ٨٩ : بلحاظ حجّيّة الظهور ، فإنّ العامّ ينعقد ظهوره في العموم ويشمله
دليل الحجّيّة أي حجّيّة الظهور ، والخاصّ
الصفحه ٩٠ : بلحاظه أو يمكن الأخذ
بهما معا من دون أيّ محذور في ذلك؟
والجواب : أمّا
بالنسبة لحجّيّة الظهور فلا تعارض
الصفحه ٩٣ : مبرّر له ، بل يقع التعارض بينهما ، أي بين ظهور العامّ
وبين دليل حجّيّة السند في الدليل الخاصّ.
وأمّا
الصفحه ٩٤ : في القرينة على فرض كونه صادرا ،
أي مع دليل حجّيّة السند في الخاصّ أيضا ، والتسليم بتقديم الخاصّ على
الصفحه ٩٥ : ثبوته تثبت القرينة على الخلاف تعبّدا ، أي
أنّه يوجد فردا ادّعائيّا وتعبّديّا وهذا هو معنى الحكومة
الصفحه ٩٩ : .
وثانيا
: أنّ أفراد العالم
غير الفاسق أي العادل تبقى كلّها مشمولة للدليل العامّ ذي القرينة ، ويكون العامّ
الصفحه ١٠١ :
أيّ مانع من تأثير المقتضي وشمول وجوب الإكرام لهذا الفرد.
وبتعبير آخر : إنّنا
نحرز شمول العامّ لهذا
الصفحه ١٠٧ : نفسه يثبت وجوب إكرام الفقير بدون دخالة
أي قيد ، غير أنّ المخصّص حجّة لإثبات القيديّة لعدم ارتكاب
الصفحه ١١٤ : معه أو لا ، وهذا يعني أنّه يثبت
الحكم عند ثبوت الشرط مطلقا ، فمتى ما تحقّق الشرط في جميع حالاته أي سوا
الصفحه ١١٥ :
لثبوت الجزاء ، ولا يكفي ثبوت أحدهما ، أي أنّه إذا خفي الأذان وخفيت الجدران
فقصّر.
وإلى هذا المطلب
أشار
الصفحه ١٢١ : يمكن الجمع العرفي بينهما بتقييد الظهور
الأوّل أي بتقييد الإطلاق فيه وكون المتعلّق هو الحصّة ؛ لأنّنا