وأما التقية بالمعنى الاخص فقد عرفت انها واجبة وان لم يترتب عليها الاضرر يسير (٣٤) ...
وثالثة : تتصف التقية ـ بالمعنى الجامع ـ بالحرمة الذاتية ، وهذا كما اذا اجبره الجائر بقتل النفس المحترمة فانه لا يجوز ان يقتلها تقية.
ورابعة : تتصف التقية بالمعنى المتقدم بالاستحباب وهذا كشدة المواظبة على مراعاتها حتى في موارد توهم الضرر ... فضلاً عن احتماله ...
ولااشكال في استحباب ذلك مع تحقق موضوع التقية وهو إحتمال الضرر ولو ضعيفاً.
وقد تتصف التقية ـ بالمعنى المتقدم ـ بالكراهة ومرادنا بها :
ما اذا كان ترك التقية أرجح من فعلها ، وهذا كما اذا اكره على اظهار البراءة من امير المؤمنين ( عليه السلام ) وقلنا ان ترك التقية حينئذٍ وتعريض النفس للقتل ارجح من فعلها ، واظهار البراءة منه ـ كما احتمله بعضهم ... وكما اذا ترتب ضرر على امر مستحب كزيارة الحسين (ع) فيما اذا كانت ضررية ، فان ترك التقية حينئذٍ بأتيان المستحب الضرري
__________________
(٣٤) على نطاق البحث الاستدلالي ـ يرى فخر الشيعة وكعبة علمائها الأمام الخوئي ـ دام ظله الوارف ـ وكما يكشف عنه تقرير تلميذه الغروي. يرى ان التقية حسب الروايات العامة الواردة فيها اوجبت العمل طبق التقية ـ بعنوان الحفظ العام للشيعة فتجب على كل حال ـ، وهي كما ترى لم تخرج بهذا عن عنوان الضرر ـ وان خرجت عن عنوان الضرر الشخصي ـ فانها داخلة تحت عنوان الضرر النوعي بالمعنى الثاني. يراجع في ذلك : الغروي : التنقيح في شرح العروة الوثقى. ح ٤ ص ٣١١ ـ فان فيه بحثاً موسعاً يدل على ذلك.