الصفحه ٥٠ :
واما لو لم يعلم ان مِن تركه التقية والموافقة
معهم لا يترتب عليه ضرر على نفسه او ماله او عرضه ولكن
الصفحه ٩٥ : الاتفاق خلافاً ... دون معرفة الواقع لأيهما هو ... وخصوصاً ممن يكون له قدرة معرفة مثل ذلك ... او ممن يعرف
الصفحه ٢٠٣ : ء التراث العربي ـ بيروت
٦
ـ تفسير المنار
محمدرشيد
رضا
بدون
دار
المعرفة ـ بيروت
الصفحه ٦٢ : موضوعها ولو لرفع معرفة الشخص انه من الفئة الفلانية وهذا ما افتى به الاكثر.
الصفحه ٤٩ : الواجب أو فعل الحرام تقية فالضرر المتيقن من الضرر المسوغ احتماله للارتكاب انما هو الضرر المتوجه الى نفس
الصفحه ١٣٨ :
الأزمان
ـ لان رفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان ] (٧٣).
٣
ـ [ وهي ـ التقية ـ من الرخص لأجل
الصفحه ١٤٩ :
اذا شاكلت الحالة
بين المسلمين والمشركين حلت التقية محاماة للنفس ] (٩٠).
وذلك تحت إطار ما اوضحناه
الصفحه ٢١ : الحدث التحفظ عن ضرر الغير ، وهي نفس اظهار الموافقة التي بواسطتها يدفع عن نفسه الضرر.
فالتقية هي إعمال
الصفحه ١٧٠ : الموارد إبتلاءاً واكثر من غيره في دوران التقية.
ف [ الرخصة فيمن حلّفه سلطان ظالم على
نفسه أو على أن
الصفحه ١٩٦ : ] (٢).
٣ ـ الشيخ المفيد : [ إن التقية جائزة
في الدين عند الخوف على النفس ] (٣).
٤ ـ الإمام الشافعي : [ إن الحالة
الصفحه ١٠١ : :
[ بأن يفعل الإنسان ما يخالف الحق لاجل
توقي ضرر من الأعداء يعود الى النفس او العرض أو المال
الصفحه ١٨٦ : كان في تغريق ذلك من الأمر بالمعروف
عنده .. اي مسروق ـ وقد ترك ذلك مخافة على نفسه ..
وفيه تنبيه أنه
الصفحه ١٩٨ :
بصورة خوف الضرر على
نفسه أو ماله او نفس غيره او ماله .. ] (١٥)
١٦ ـ عبد الكريم زيدان : [ والتقية
الصفحه ٣٩ :
على نفسه او ماله او
نفس غيره او ماله .... ] (١٢).
ه ـ [ ثم الواجب منها يبيح كل محضور من
فعل
الصفحه ٤٣ : التقية ، لان الأتيان به امتثال للأمر بالواقع كالاتيان بالواقع نفسه ، فلا موجب للاعادة بعد ارتفاع العذر