ولا يخفى ان هذا
البيان لا يرد على المسلك القائل بوجود مواطن
ثلاثة للاعتبار وهي الاعتبار الشخصي والاعتبار العقلائي والاعتبار الشرعي ، يعني
ان المنشئ يعتبر المنشأ في نفسه ويكون اعتباره موضوعا لاعتبار العقلاء والاعتبار
العقلائي يكون موضوعا للاعتبار الشرعي ، والوجه في عدم ورود هذا البيان على هذا
المسلك هو : ان فعل المكلف المتعلق للتحريم أجنبي بالمرة عن فعل الشارع ، فان
المبغوض هو الاعتبار الشخصي لأنه القابل للتحريم دون غيره ، وهو لا يتنافى مع
اعتبار الشارع وجعله ، إذ هو غير مبغوض.
وانما يتجه هذا
البيان على المسلك المشهور القائل بان واقع المعاملة هو الإنشاء بداعي تحقق
الاعتبار العقلائي أو الشرعي فهي التسبيب إلى اعتبار الشارع ، من دون أن يكون
للمنشئ اعتبار شخصي.
إذ تتجه دعوى ان
المبغوض متقدم باعتبار الشارع فلا معنى لجعله واعتباره من قبله.
وعليه ، فلا يتجه
التفصّي عن هذا البيان بالالتزام بوجود الاعتبار الشخصي وانه هو متعلق التحريم.
فالتحقيق ان يقال
: ان اعتبار الملكية ـ مثلا ـ وان كان بيد الشارع إلاّ ان تحققه لما كان بلحاظ
تسبيب المكلف وإنشائه أسند التمليك إلى المكلف كما يسند إلى الشارع ، فهناك
تمليكان أحدهما تمليك المكلف والآخر تمليك الشارع ، نظير ما لو رمى شخص آخر برصاصة
فجاء ثالث وأوقف المرمي تجاه الرصاصة فأصابته وقتل فان القتل كما يسند إلى الرامي
يسند إلى هذا الشخص الثالث.
وعليه ، فإذا فرض
تعدد التمليك بحسب ما يراه الوجدان بنحو لا يقبل الإنكار ، فالمبغوض المحرم هو
تمليك المكلف لا مطلق التمليك ، فلا مانع من تحقق
__________________