الصفحه ٢١ : بقوله تعالى : ( إِنَّ اللهَ
يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (٤).
ومن الواضح جداً أن
الصفحه ٩٩ : : وقّفت أو حبّست أو غير ذلك ، بل ربما وقع بما يفيد فائدة الإنشاء كالإعطاء ونحوه. والوقف يتصور على أحد
الصفحه ١٢٠ : البراري والمفاوز والبوادي وسفوح الجبال ونحو ذلك.
٢ ـ الموات بالعارض وهو ما عرض عليه الخراب
بعد الحياة
الصفحه ١٢٢ : والطرق العامة كالجلوس أو النوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء أو نحو ذلك ما لم يكن مزاحماً للسابلة ، وليس
الصفحه ١٤ : ما يستحسنه المجتهد بطبعه أو بعادته أو نحو ذلك من دون أمارة شرعية. راجع : الموسوعة الفقهية الميسرة
الصفحه ١٧ : فؤادي في قولهم بالاجتهاد ، وإنما الجميل والجديد في هذه المسألة أن الاجتهاد على النحو الذي نقرأه عنهم
الصفحه ٣٩ : والألفاظ ، وإنما هي التي تكون طاقة تدفع الإنسان نحو الخير والعمل الصالح في المجتمع ، لذلك فإن مجال التعاطي
الصفحه ٤١ : الستة من الصلاة فهي
مستحبة ، كالنوافل اليومية ، ونوافل شهر رمضان المبارك ، ونحو هذا مما هو مبيّن في كتب
الصفحه ٤٥ : كالابنية ونحوها ، وأن لا تكون الفاصلة بين الإمام والمأموم أو المأموم والمأموم الآخر أكثر من خطوة ، وأن لا
الصفحه ٤٧ :
فرسخ وهو ( خمس كيلومترات
ونصف تقريباً ) ولكن كونها واجبة أو غير واجبة على نحو التخيير بينها وبين
الصفحه ٦٢ : والمساجد واصلاح ذات البين ورفع الفساد ونحوها من الجهات العامة. وابن
السبيل الذي نفدت نفقته بحيث لا يقدر على
الصفحه ٨١ : البحر أو النهر قبل اصطياده ، ولا الطير الطائر في الهواء ونحوه (٢).
٥ ـ الخيارات :
الخيار هو حق يقتضي
الصفحه ٩٢ :
الربح بينهما بالنصف
أو الثلث أو نحو ذلك. ولا تصح المضاربة إلّا بشروط أهمها : الإيجاب والقبول أو ما
الصفحه ٩٤ : غرس أو نحو ذلك ، فإذا ظهر أنها مستحقة للغير فهي موضع إشكال (١).
الرابع عشر ـ الحوالة :
وهي تحويل
الصفحه ١٠٠ : ، وأن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية كالصرف في الزنا وشرب الخمر وغير ذلك. ومما ينبغي ذكره