الصفحه ١٠٦ :
جابر بن عبدالله فأتاه آت ، فقال : ان ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر : « فعلناهما مع
الصفحه ١٠٥ : العامة أن الاستمتاع المقصود في هذه الآية هو نكاح المتعة ، وقد صرحت مصادرهم بان حبر الأمة ابن عباس
الصفحه ١٠٧ :
رسول الله صلىاللهعليهوآله ثم نهانا عنهما عمر
فلم نعد لهما » (١)
وفي بعض الروايات ان ابن عباس
الصفحه ١٣٧ : بخلاف العكس.
٣ ـ ان لا يكون القاتل أباً للمقتول ، فإنه
لا يقتل الأب بقتله ابنه ، وعليه الدية ويعزر
الصفحه ٧١ : ، شرح اللمعة ٢ : ١٥٩ ، مدارك الاحكام ٧ : ٥ ، الحدائق النضرة ١٤ : ١ ، جواهر الكلام ١٧ : ٢١٣ ، جامع
الصفحه ٩٠ : ، شرائع الإسلام ٢ : ٤٦٢ ، شرح اللمعة الدمشقية ٤ : ٤١٩.
الصفحه ٩١ : يكون
______________
(١) قواعد الاحكام ١
: ٢٤٢ ، جامع المقاصد ٨ : ١٩٧ ، شرائع الاسلام ٢ : ٣٧٤ ، شرح
الصفحه ٩٣ : ، شرح اللمعة ٤ : ٢٥٥ ، مسالك الأفهام ٥ : ١٣١.
الصفحه ٢٩ : الْكَعْبَيْنِ )
قالا : نمسح الرجلين ».
وعن قتادة ، عن جابر بن زيد أو عكرمة ، عن
ابن عباس قال : افترض الله
الصفحه ٥٠ :
وقد روى علماء العامة ما يؤيد ذلك أيضاً.
فقد روى الترمذي في سننه عن ابن عباس قال : « جمع رسول الله
الصفحه ٥ : ، كجهود ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، والشيخ المفيد ، والسيد المرتضى مما مهّدت للشيخ الطوسي أن يؤسّس
الصفحه ٢٦ : الكبير : « اختلف
الناس في مسح الرجلين وفي غسلهما فنقل القفال في تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة
الصفحه ٢٧ :
بالجر ، وقرأ نافع وابن
عامر وعاصم في رواية حفص عنه بالنصب.
فنقول : أما القراءة بالجر فهي تقتضي
الصفحه ٢٨ : كانوا يقرؤون « وأرجلِكم » بالخفض (٢).
وأخرج الحافظ ابن حجر عن عبّاد بن تميم المازني
، عن أبيه قال
الصفحه ٥١ :
شقيق يقول : خطبنا ابن
عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون : الصلاة