الصفحه ٤٩١ : : ما يذكره
الشيخ الأعظم في مسألة بيع الصاع من صبرة ـ حيث وقع الإشكال في متعلق البيع
والتمليك ، فادعى
الصفحه ٤١٨ : للمهم عين ولا
أثر ، مع ما عرفت انهما عمدة إشكال الكفاية على الترتب. فانتبه.
واما ما ذكره
الشيخ الأعظم
الصفحه ٤٣٧ : الأولى.
(٢) الأنصاري المحقق
الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٣٠٩ ـ الطبعة الأولى.
(٣) الأنصاري المحقق
الصفحه ٨٧ : ، فيرتب على تطهير من يرى
اجزاء المرة آثار
__________________
(١) الأنصاري المحقق
الشيخ مرتضى. المكاسب
الصفحه ٢٥٥ : المحقق
الشيخ مرتضى. الطهارة ـ ٨٨ ـ الطبعة الأولى.
(٢) كما في حاشية
كفاية الأصول ١ ـ ١٧٩ ـ طبعة المحشاة
الصفحه ٤٨٢ :
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٤١٤ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
(٣) الأنصاري المحقق
الصفحه ١٣٦ :
__________________
(١) الأنصاري المحقق
الشيخ مرتضى. المكاسب ـ ١٠٠ ـ الطبعة الأولى.
(٢) الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية
الصفحه ٢٤٠ : مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
(٢) الأنصاري المحقق
الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٥ ـ الطبعة الحجرية.
الصفحه ٢٤٢ : يتوقف على كون
الوضوء مقدمة في نفسه ،
__________________
(١) الأنصاري المحقق
الشيخ مرتضى. الطهارة
الصفحه ٣٨١ : ، وقد تبين ان أساسه هو
__________________
(١) الأنصاري المحقق
الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٤٤١ و ٤٥٣
الصفحه ٢٠١ : بما تقتضيه القرائن
والمناسبات لو كانت؟.
__________________
(١) الأنصاري المحقق
الشيخ مرتضى. فرائد
الصفحه ٣٣١ : ء
__________________
(١) الأنصاري المحقق
الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٢٤ ـ الطبعة الأولى.
الصفحه ١٣٤ : :
الأول : ما ذهب
إليه الشيخ الأنصاري ـ على ما في التقريرات ـ من عدم إمكان رجوع القيد إلى الوجوب
، وانما هو
الصفحه ٤٠٤ : مقارنته ، فنسبة هذا القول إلى أحد عجيبة جدا ، وأعجب
منها نسبتها إلى الشيخ الأنصاري قدسسره كما يظهر من
الصفحه ١٥٤ : مجيء وقته وهو غير
مقدور للمكلف كما هو واضح (١).
وقد أنكر الشيخ رحمهالله هذا التقسيم (٢).
ووجّه