عمله ، لأنّ
المناط في صحة الاستدلال بها كون المستدل المريد لترتيب الأثر شاكا في صحة العمل
سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية ، حيث انّ الخارج منها « معلوم الفساد من
العقود عند المكلف » فيبقى غيره تحته كما لا يخفى. ولا بأس بعلم غيره بالفساد.
ولكن التحقيق :
عدم صحة التمسك بالآيات.
امّا الأوليان :
فلكونهما في مقام الوعظ وحسن الخلق والمعاشرة مع الناس بلا دلالة لهما على ترتيب
الآثار الواقعية. مضافا إلى ما في الثانية من عدم دلالتها إلاّ على عدم ترتيب آثار
الفساد ، ولا ملازمة بينه وبين ترتيب آثار الفعل الحسن.
وأمّا الثالثة :
فلكون الشبهة في مقام الشك في الصحة والفساد مصداقية فلا يجوز التمسك ، لما تقرر
في محله من عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. نعم لا بأس به فيما كان
المخصص لبيا ، والمفروض عدم احراز منشأ الشك في صحة فعل الغير وفساده.
الثاني : الأخبار
:
فمنها : ما في
الكافي عن أمير المؤمنين عليهالسلام : « ضع
أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك عنه ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت
تجد لها في الخير سبيلا ».
ومنها : قول
الصادق عليهالسلام لمحمد بن الفضيل : « يا
محمد كذّب سمعك وبصرك عن أخيك فان شهد عندك خمسون قسامة انّه قال وقال لم أقل
فصدقه وكذبهم ».
ومنها : ما ورد
مستفيضا من انّ « المؤمن
لا يتّهم أخاه » وانّه « إذا
اتّهم أخاه
__________________