وإلاّ لكان موجبا للازدياد فيه أيضا في صورة الاصابة ، مع حكم العقل الصريح بكونه بمقدار العنوان الواقعي بلا ازدياد فيه أصلا ؛ مع انّه على تقدير كونه من الوجه المقبح وموجبا لانشاء الحرمة على وفقه يلزم التسلسل ، لعدم كون القطع بالحرمة بالغا الى حده على ذلك ، أو الترجيح بلا مرجح على تقدير الحكم (١) على طبق بعض دون بعض.
الثاني : انّه على تقدير كون القطع بالحرمة من الوجه المقبح لا يمكن توجيه الطلب الى القاطع بثبوت حكم بعنوان القطع بالحكم ولو على تقدير الالتفات اليه وحسنه ، لانّه :
لو كان موضوعا له في صورة المخالفة للواقع فواضح ، لمساوقة التصديق بثبوت الحكم له التصديق بالخطإ حين قطعه ، وهو واضح الفساد.
ولو كان موضوعا له مطلقا مصادفا أو لا فكذلك أيضا ، لاستلزام التصديق به التصديق باجتماع المثلين مطلقا أو بحسب نظر القاطع ، حيث انّه لما قطع بثبوت الحرمة للفعل بعنوانه الواقعي فكيف يذعن بثبوت حرمة اخرى بعنوان القطع؟ وليس ذا إلاّ اجتماع المثلين في نظره.
ولا يخفى انّ ذلك من قبيل النهي في العبادات ، لكون الحرمة ـ المتعلقة بالعنوان الاوّلي بعنوان انها مقطوعة ـ موضوعا لحرمة اخرى ، فيكون الموضوع للحرمة الاولى داخلا في موضوع الحرمة الثانية جزءا وقيدا ، فلا يقاس باجتماع عنوانين عرضيين مثل الموطوئية والمغصوبية في الغنم الموجبين لحرمة واحدة مؤكدة ، لعدم كون أحدهما مأخوذا في موضوع الآخر لا بنفسه ولا بحكمه فيوجبان عند اجتماعهما لتأكد الحرمة ؛ بخلاف ما نحن فيه مما يكون القطع بالحكم الفعلي موضوعا لحكم فعلي آخر ، فليس التصديق حينئذ إلاّ التصديق باجتماع المثلين.
__________________
(١) الحكم الفعلي. نسخة