على وجود الملزوم وهو مقدمات الانسداد فلا يخرج حجية الخبر المذكور مثلا عن الظن المطلق.
ولا بد من كون القدر المتيقن كافيا بالفقه ولو بضميمة المتيقن الاضافي مع عدم المانع عن حجيته من علم اجمالي بمخصص مثلا بالنسبة إليه في غيره وإلاّ فلا يثمر كونه قدرا متيقنا في الاقتصار عليه من بين الظنون. نعم لو كان كافيا مع عدم محذور في العمل به فلا ريب في كونه سببا للتعيّن بناء على كون النتيجة هو الحجة الواصلة بنفسها حيث انّه يكون بدليل الانسداد بضميمة الاجماع المذكور متيقن الحجية وغيره مشكوك الحجية فيبقى تحت الأصل. فالكلام في هذا المرجح إنّما هو في تحقق الصغرى وهو يختلف بحسب الأحوال والأشخاص وأمّا الكبرى فلا إشكال فيه.
الثاني : أن تكون بعض الظنون أقوى من بعض وقد ذكر كونه مرجحا للقضية المهملة.
ولكنه إنّما يكون كذلك بناء على كون النتيجة هو الحجة الواصلة بنفسها فحيث انّه لا معيّن في البين من قبل الشارع فيعلم انّ التعيين مفوض إلى العقل ، ومن المعلوم انّ الأقوائية ممّا يتطرق إليه العقل في مقام التعيين فيكون غيره مشكوك الحجية أيضا. نعم بناء على عدم لزوم وصول الحجة بنفسها أو مطلقا ولو بطريقها فلا وجه للتعيّن لو كان غير مظنون الاعتبار على الأول أو ولو لم يكن غيره أيضا مظنون الاعتبار على الثاني لاحتمال كون الحجة غير الأقوى وبقي في ورطة الاهمال ، وهذا بخلاف القدر المتيقن بالاجماع على الملازمة فانّه يكون متيقنا على جميع الاحتمالات من حيث الوصول وعدمه حيث انّ تيقنه ليس بالعقل حتى يفرق الصور بنظره.