الصفحه ٥٧ : المجتمع .
والاُمّ أحقُّ بحضانة الولد مدّة الرضاع
، فلا يجوز للاب أن يأخذه في هذه المدة منها ، فإذا انقضت
الصفحه ٢٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
: «
أفضل نساء أُمتي أصبحهنَّ وجها ، وأقلهنَّ مهراً »
(٤) .
حكم
ما يأخذه الأب :
المهر حق للزوجة
الصفحه ٥٨ :
من الاخوة والأجداد (١)
.
وإن فقد أب الأب تكون الحضانة لأقارب
الطفل علىٰ ترتيب مراتب الارث الأقرب
الصفحه ٣٤ :
أولياء
العقد :
لا يجوز للصغيرة العقد علىٰ نفسها
إلّا باذن الأب والجد (١)
، ولا يجوز للبالغة
الصفحه ٣٥ :
الفسخ (١)
.
ولا ولاية لأحد علىٰ غير الباكر ،
ولكن يستحبّ لها أن تعقد باذنهما (٢)
، واستشارة الأب
الصفحه ٣٨ : الأب ، وزوجة الابن ، ومن عقد علىٰ امرأة ودخل بها فلا تحلّ له بنتها بنكاح أبداً (١)
.
أمّا إذا لم يدخل
الصفحه ٥٣ :
وعدم الوجوب مشروط بوجود الأب وقدرته
علىٰ دفع الاُجرة ، أو عدم تبرع الاُمّ ، أو وجود مال للولد
الصفحه ٥٤ : عليهالسلام
: «
أطعموا البرني نساءكم في نفاسهنَّ ، تحلم أولادكم »
(٥) .
وللاُم حق الارضاع لطفلها إن رضي الأب
الصفحه ٥٥ :
غيرها ، كان للأب حقّ
انتزاعه من يدها (١)
.
ولا يجوز للأب أن يسلم الطفل إلىٰ
مرضعة تذهب به إلىٰ
الصفحه ١٣٣ : التلذّذ والريبة نافذ الحرمة
في جميع الحالات حتىٰ في النظر إلىٰ المحارم كالاُخت والخالة والعمة وزوجة الأب
الصفحه ١٣٧ : عليهالسلام
: «
يستأذن الرجل إذا دخل علىٰ أبيه ، ولا يستأذن الأب علىٰ الابن ، ويستأذن الرجل علىٰ ابنته وأُخته
الصفحه ٥ : أبي القاسم محمد أشرف أنبياء الله ورسله ، وعلىٰ آله المنتجبين أولي الألباب
والنهىٰ ، وعدل الكتاب
الصفحه ٢٣ : ولا تزوّجوهم ، لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ويقهرها علىٰ دينه » (٢)
.
ويكره للأب أن يزوّج ابنته
الصفحه ٣٠ :
٥ ـ يصح بذل مبلغ من المال للأب أو للأخ
من أجل اقناع المرأة بالقبول علىٰ الزواج .
الصفحه ٥٦ : المكلف (٣)
.
فيجب علىٰ الاُم أو الأب المستأجر
لمرضعة مراعاة وقت الرضاع ووقت الفطام ، بلا افراط ولا